رسائل آل طوق القطيفي
(١)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٢)
المصنّف في سطور
١٦ ص
(٣)
منهج التحقيق
١٧ ص
(٤)
الرسالة الأُولى ما يكفي المكلَّف من أدلَّة الأُصول الخمسة بالدليل العقلي
٣١ ص
(٥)
مقدّمة الكتاب
٣٣ ص
(٦)
المقدمة
٣٥ ص
(٧)
الاولى في معنى التوحيد
٣٥ ص
(٨)
الفائدة الثانية في معنى الإيمان
٣٦ ص
(٩)
الفصل الأول في التوحيد
٣٩ ص
(١٠)
في كونه تعالى غير مصنوع
٤٠ ص
(١١)
في كونه تعالى واحداً
٤٠ ص
(١٢)
في كونه تعالى حيّاً
٤٢ ص
(١٣)
الفصل الثاني في العدل
٤٥ ص
(١٤)
الفصل الثالث في النبوّة
٤٧ ص
(١٥)
الغرض من بعثة الأنبياء
٤٧ ص
(١٦)
اشتراط العصمة في النبيّ
٤٩ ص
(١٧)
صفات النبيّ
٤٩ ص
(١٨)
الفصل الرابع في الإمامة
٥٥ ص
(١٩)
أدلَّة عصمة الإمام
٥٧ ص
(٢٠)
الفصل الخامس في المعاد
٥٩ ص
(٢١)
خاتمة في بيان معنى الشرك با لله والكفر به
٦١ ص
(٢٢)
الرسالة الثانية موجز في أدلَّة الأُصول الخمسة
٦٥ ص
(٢٣)
المقدمة
٦٧ ص
(٢٤)
الفصل الأول في بيان معنى التوحيد والدليل عليه
٦٩ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في العدل
٧١ ص
(٢٦)
الفصل الثالث في النبوّة
٧٣ ص
(٢٧)
الفصل الرابع في الإمامة
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الخامس في المعاد
٧٧ ص
(٢٩)
الرسالة الثالثة الرجعة
٧٩ ص
(٣٠)
المقدمة
٨١ ص
(٣١)
الأدلَّة النقليّة
٨٣ ص
(٣٢)
الوجوه الاعتباريَّة
١٥٧ ص
(٣٣)
الرسالة الرابعة معنى صحيح زرارة المروي في الكافي « إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريّته من همَّ بحسنَةٍ ولم يعملها كتبت له حسنة »
١٦٣ ص
(٣٤)
المقدمة
١٦٥ ص
(٣٥)
أقسام نيّة الطاعة
١٦٦ ص
(٣٦)
أقسام نيّة المعصية
١٦٨ ص
(٣٧)
الدليل من الأخبار على الإثابة على نيّة الطاعة
١٦٩ ص
(٣٨)
الدليل من الأخبار على العقوبة على نيّة المعصية
١٧٠ ص
(٣٩)
حقيقة الطاعة والمعصية
١٧٤ ص
(٤٠)
شرح الرواية
١٧٧ ص
(٤١)
مناقشة المازندراني في شرحه للخبر
١٨١ ص
(٤٢)
الرسالة الخامسة أحكام التيمّم في بعض صور عدم وجدان الماء
١٩٥ ص
(٤٣)
تنبيه
٢٠٤ ص
(٤٤)
الرسالة السادسة مختصر الرسالة الصلاتيّة
٢٠٥ ص
(٤٥)
المقدمة
٢٠٧ ص
(٤٦)
كتاب الطهارة
٢٠٩ ص
(٤٧)
مقدّمة
٢٠٩ ص
(٤٨)
أقسام المياه وأحكامها
٢٠٩ ص
(٤٩)
أقسام النجاسات
٢١٩ ص
(٥٠)
أحكام النجاسات
٢٢١ ص
(٥١)
المطهّرات
٢٢٣ ص
(٥٢)
تتمّة في أحكام الخلاء
٢٢٧ ص
(٥٣)
ختم
٢٢٩ ص
(٥٤)
الباب الأول في الوضوء
٢٣١ ص
(٥٥)
الفصل الأول في ما يشرع له وأسبابه
٢٣١ ص
(٥٦)
موجبات الوضوء
٢٣٢ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في واجباته
٢٣٣ ص
(٥٨)
شرائط الوضوء
٢٣٦ ص
(٥٩)
الوضوء الاضطراري
٢٣٧ ص
(٦٠)
في بعض أحكام الوضوء
٢٣٨ ص
(٦١)
الباب الثاني في الأغسال
٢٣٩ ص
(٦٢)
الفصل الأول في الجنابة
٢٤١ ص
(٦٣)
الأوّل في موجباتها
٢٤١ ص
(٦٤)
الثاني في أحكام الجنب
٢٤٢ ص
(٦٥)
الثالث في أقسام الغسل
٢٤٣ ص
(٦٦)
الفصل الثاني في الحيض
٢٤٥ ص
(٦٧)
الأوّل في دم الحيض
٢٤٥ ص
(٦٨)
المبحث الثاني في أحكام الحائض
٢٤٩ ص
(٦٩)
لحاقة
٢٥١ ص
(٧٠)
الفصل الثالث دم الاستحاضة
٢٥٣ ص
(٧١)
الفصل الرابع النفاس
٢٥٧ ص
(٧٢)
الفصل الخامس في غسل الأموات
٢٥٩ ص
(٧٣)
الأوّل في الوصيّة
٢٥٩ ص
(٧٤)
الثاني في بعض أحكامه
٢٥٩ ص
(٧٥)
الثالث في التكفين
٢٦٢ ص
(٧٦)
الرابع في الصلاة عليه
٢٦٤ ص
(٧٧)
الخامس في الدفن
٢٦٦ ص
(٧٨)
الفصل السادس غسل مسّ الميّت
٢٦٩ ص
(٧٩)
الباب الثالث في التيمّم
٢٧١ ص
(٨٠)
الفصل الأول في ما يشرع له
٢٧١ ص
(٨١)
الفصل الثاني في أسباب التيمّم
٢٧٣ ص
(٨٢)
الفصل الثالث في ما يتيمّم به
٢٧٧ ص
(٨٣)
الفصل الرابع كيفيّة التيمّم
٢٧٩ ص
(٨٤)
الفصل الخامس أحكام التيمّم
٢٨١ ص
(٨٥)
كتاب الصلاة
٢٨٣ ص
(٨٦)
مقدمة
٢٨٣ ص
(٨٧)
مكان المصلَّي
٢٨٦ ص
(٨٨)
لباس المصلي
٢٩٠ ص
(٨٩)
تتميم
٢٩٣ ص
(٩٠)
الباب الأول في كيفيّة الصلاة
٢٩٧ ص
(٩١)
الفصل الأول في النيّة
٢٩٩ ص
(٩٢)
الفصل الثاني في القيام
٣٠٣ ص
(٩٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام
٣٠٧ ص
(٩٤)
الفصل الرابع في القراءة
٣٠٩ ص
(٩٥)
الفصل الخامس الركوع
٣١٥ ص
(٩٦)
الفصل السادس في السجود
٣١٧ ص
(٩٧)
في سجود السهو
٣١٩ ص
(٩٨)
الفصل السابع في التشهّد
٣٢١ ص
(٩٩)
تتميم
٣٢٣ ص
(١٠٠)
الباب الثاني في بقيّة الصلوات الواجبة
٣٢٥ ص
(١٠١)
الفصل الأول في الجمعة
٣٢٥ ص
(١٠٢)
الفصل الثاني صلاة العيدين
٣٢٩ ص
(١٠٣)
الفصل الثالث في الآيات
٣٣١ ص
(١٠٤)
الفصل الرابع فيما يُلزم به المكلَّف نفسه بنذر وشبهه وبإجارة من الصلوات
٣٣٥ ص
(١٠٥)
الفصل الخامس في قضاء الفوائت
٣٣٩ ص
(١٠٦)
تتمّة في صلاة الطواف
٣٤١ ص
(١٠٧)
الباب الثالث في حال الصلاة
٣٤٣ ص
(١٠٨)
الفصل الأول يبطل الصلاة ولو نفلًا قول ( آمين )
٣٤٣ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في مبطلات الصلاة
٣٤٧ ص
(١١٠)
الفصل الثالث الخلل الواقع في الصلاة
٣٤٩ ص
(١١١)
الفصل الرابع في السهو
٣٥١ ص
(١١٢)
تنبيه
٣٥٣ ص
(١١٣)
تتمّة
٣٥٣ ص
(١١٤)
الفصل الخامس في الشكّ
٣٥٧ ص
(١١٥)
الباب الرابع في الجماعة
٣٦٥ ص
(١١٦)
الباب الخامس في صلاة القصر
٣٧٣ ص
(١١٧)
تنبيه
٣٧٧ ص
(١١٨)
الباب السادس باب صلاة الخوف
٣٨١ ص
(١١٩)
خاتمة الذكر مقسوم على سبعة أعضاء
٣٨٥ ص
(١٢٠)
الرسالة السابعة تحديد أوّل النهار
٣٨٧ ص
(١٢١)
المقدمة
٣٨٩ ص
(١٢٢)
الأدلَّة على أن أوّل النهار طلوع قرص الشمس
٣٩١ ص
(١٢٣)
تتمّة
٤٣٢ ص
(١٢٤)
لرسالة الثامنة الجهر والإخفات بالقراءة في الصلاة
٤٩٧ ص
(١٢٥)
الدليل على ما يجهر فيه ويخفت من الأخبار
٥٠١ ص
(١٢٦)
القول بأن الجهر مع القراءة والإخفات مع التسبيح والدليل عليه
٥١١ ص
(١٢٧)
فهرس الموضوعات
٥٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٩٤ - تتميم

وإن كان في ثوبه خرق يوازي العورة فجمعه بيده وأمسكه أجزته إن تحقّق الستر بالثوب ، ولو ظهرت عورته من أسفل لم يضرّه إلّا إن [ كان ] على مرتفع ، فالبطلان قويّ. ولو رأى عورته من جيبه ولم يبادر إلى سترها فوراً بطلت صلاته من حينه

لا من أوّلها ، فيتمّ المأموم منفرداً.

ويجب تحصيل الستر بكلّ ما أمكن حتّى الشراء بأكثر من ثمن المثل ما لم يضرّ بحاله ، أو بالإعارة أو الهبة إلّا أن يرجو حصوله فإن الأحوط التأخير. ولو لم يكن عنده إلّا ثوب يمنع بعض واجباتها فالأرجح طرحه والصلاة عارياً ، وقيل : يصلّي فيه لتعذّر بعضها على التقديرين [١].

ومن شروط صحّة صلاة الفريضة مطلقاً استقبال القبلة بمقاديم بدنه حتّى الوجه والقدمين على الأحوط إلّا اليدين ، كأجزائها المعيّنة ، وصلاة الاحتياط وسجدتي السهو ، دون التلاوة. ويجب استقبالها أيضاً بالذبح والنحر مع التمكّن ، وبالأموات حال الاحتضار والدفن ، ويحرم حال التخلّي كالاستدبار. ولو اضطرّ إلى الصلاة على الراحلة أو لم يتمكّن من الاستقبال في حالٍ استقبل ما أمكن ، فإن تعذّر استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن تعذّر سقط ، ولو تمكّن منه في أثنائها وجب ، وإن عرض التعذّر في أثنائها سقط ولا إعادة فيهما ولو بقي الوقت. ولو دخل في الصلاة ظانّاً الاستقبال أو ناسياً وتبيّن له الانحراف اليسير في أثنائها استقبل وأجزته كما لو تبيّن بعد الفراغ ، ولو بقي الوقت ؛ فإن تبيّن أنه إلى محض اليمين أو اليسار في أثنائها قطع وأعادها ما لم يتضيّق الوقت فيستمر كما لو تبيّن له ذلك بعد الفراغ وبقي الوقت ، ولو تبيّن له الاستدبار فكذلك ، والأحوط والأولى فيه الإعادة والقضاء.

ويجب تحصيل القبلة لما يجب له الاستقبال أو يحرم فيه ، والاستدبار ؛ فإن تعذّر العلم كفى الظنّ مراعياً الأقوى فالأقوى. ويعوّل على محاريب الإسلام وقبورهم وذبحهم ما لم يظهر الخطأ ، وعلى قبلة صلّى [ إليها [٢] ] معصوم ولا اجتهاد حينئذٍ ،


[١] قواعد الأحكام ١ : ٢٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٦.

[٢] في المخطوط : ( عليها ).