رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٢٧ - تتمّة في أحكام الخلاء
يجب على المتخلّي ستر عورته وهي الدبر والقبل خاصّة عن ناظر محترم ، وهو ما سوى الزوجة ، والمملوكة الغير المزوّجة ، والمشتركة ، والصبيّ والصبيّة الغير المميّزين ، وهو الأحوط فيما زاد على ثلاث سنين. ولا يبعد جواز نظر السيّد لمن أحلّ نظرها ؛ لأخبار جواز إباحة نظر أكثر من سائم [١] ، فالمولى أولى ، فينعكس فيهما ، والأحوط العدم فيهما. ولا يستلزم جواز الخدمة النظر ولا العكس.
ويجب على المتخلّي تجنّب ما لا يجوز له التصرّف فيه ولو به ، كما يجب تنزيهه. ومال الغير ولو وقفاً بما ينافي غرضه ، وما يضرّ جلوسه فيه بالمسلمين ، واستقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وضدها أجمع مطلقاً على الأشهر ، وفي ( الغنية ) [٢] و ( الخلاف ) [٣] الإجماع. ولو اضطرّ لأحدهما مع التمكين في الآخر تخيّر ، ولو أُلجئ وخيّر قدّم اختيار الاستدبار ، ولو جهلها تخيّر أيضاً ، ولو تعارض أحد الممنوعين والستر ترجّح الستر ، والاستقبال والاستدبار كلّ بحسبه ، فهماً في القائم غير المضطجع ، وفيه غير الجالس.
[١] وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٣ ، أبواب بيع الحيوان ، ب ٢٠.
[٢] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ١ : ٣٧٢.
[٣] الخلاف ١ : ١٠٢ / المسألة : ١٤٨.