موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩١ - مسألة ١ ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
في الاستنجاء وفي غيره دون البواطن{١}مع
ملاقاتها للغائط وغيره من النجاسات، ولم تثبت ملازمة ولا ارتكاز عرفي بين
نجاسة الدم والبول والغائط في الخارج ونجاستها في الجوف، وحيث إن النجاسة
تستفاد من الأمر بغسلها، ولم يرد أمر بغسل البواطن فيستكشف من ذلك طهارتها.
وعلى الجملة لا دليل على نجاسة البواطن بوجه، أو إذا قلنا بنجاستها فلا
مناص من الالتزام بطهارتها بمجرّد زوال عين النجس.
الصورة الثانية: أن تكون النجاسة خارجية وملاقيها من الأجزاء الداخلية كما
إذا شرب مائعاً متنجساً أو نجساً كالخمر فإنّه يلاقي الفم والحلق وغيرهما
من الأجزاء الداخلية، وملاقي النجاسة في هذه الصورة أيضاً محكوم بالطهارة،
فإن الأجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجس الخارجي، وهذا من غير فرق بين
أن تكون الأجزاء الداخلية محسوسة كداخل الفم والأنف والأُذن وغيرها أم لم
تكن، والسرّ في ذلك ما تقدم في الصورة الاُولى من أنه لا دليل على نجاسة
الأعضاء الداخلية بملاقاة النجس، وعلى تقدير تسليمها لا مناص من الالتزام
بطهارتها بمجرّد زوال العين عنها. هذا مضافاً إلى ما ورد من عدم نجاسة بصاق
شارب الخمر{٢}لأن الفم لو كان يتنجس بالخمر كان بصاق شارب الخمر نجساً لا محالة.
{١}ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: «سمعت الرضا(عليه السلام)يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة». وعن عمار الساباطي قال: «سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه» الوسائل ٣: ٤٣٧/ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ١، ٥ وغيرهما.
{٢}كما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ قال: ليس بشيء» ونظيرها رواية الحسن بن موسى الحناط. المرويتان في الوسائل ٣: ٤٧٣/ أبواب النجاسات ب ٣٩ ح ١، ٢.