موسوعة الامام الخوئي
(١)
كتاب الطّهارة
١ ص
(٢)
مسائل
١٥ ص
(٣)
مسألة 1 الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
١٥ ص
(٤)
عدم مطهريّة المضاف من الحدث
١٦ ص
(٥)
أقسام ماء الورد
١٩ ص
(٦)
عدم مطهريّة المضاف من الخبث
٢٤ ص
(٧)
المضاف ينفعل بالملاقاة
٣٤ ص
(٨)
مسألة 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
٣٩ ص
(٩)
مسألة 3 المضاف المصعّد مضاف
٤٠ ص
(١٠)
مسألة 5 إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق
٤٢ ص
(١١)
مسألة 6 المضاف النجس يطهر بالتصعيد وبالاستهلاك في الكر أو الجاري
٤٦ ص
(١٢)
مسألة 7 إذا اُلقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك
٤٩ ص
(١٣)
مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٥٤ ص
(١٤)
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
٥٦ ص
(١٥)
التغيّر بأوصاف المتنجِّس
٦٢ ص
(١٦)
اعتبار التغيّر الحسي
٦٧ ص
(١٧)
مسألة 10 لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة
٧١ ص
(١٨)
مسألة 11 لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه
٧٢ ص
(١٩)
مسألة 12 لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
٧٤ ص
(٢٠)
مسألة 13 لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكرّ تنجس الجميع
٧٥ ص
(٢١)
مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر، ثم تغيّر بعد مدّة
٧٩ ص
(٢٢)
مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس
٨٠ ص
(٢٣)
مسألة 16 إذا شكّ في التغيّر وعدمه
٨١ ص
(٢٤)
مسألة 17 إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر
٨٢ ص
(٢٥)
مسألة 18 الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر
٨٣ ص
(٢٦)
فصل في الماء الجاري
٨٧ ص
(٢٧)
أدلّة اعتصام الجاري القليل
٨٩ ص
(٢٨)
عدم اعتبار الدفع والفوران
٩٩ ص
(٢٩)
مسألة 1 الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة
١٠٠ ص
(٣٠)
مسألة 2 إذا شكّ في أن له مادّة أم لا وكان قليلاً، ينجس بالملاقاة
١٠١ ص
(٣١)
مسألة 3 يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادّة
١١٠ ص
(٣٢)
مسألة 4 يعتبر في المادّة الدوام
١١١ ص
(٣٣)
مسألة 5 لو انقطع الاتصال بالمادّة
١١٥ ص
(٣٤)
فصل في الماء الراكد الكرّ والقليل
١١٨ ص
(٣٥)
انفعال الماء القليل
١١٩ ص
(٣٦)
الأخبار الدالّة على انفعال القليل
١١٩ ص
(٣٧)
الأخبار الدالّة على عدم انفعال القليل
١٢٠ ص
(٣٨)
انفعال القليل بالمتنجسات
١٣٧ ص
(٣٩)
انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
١٤٤ ص
(٤٠)
مسألة 1 لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً
١٤٨ ص
(٤١)
التفصيل بين استقرار النجس وعدمه
١٤٩ ص
(٤٢)
مسألة 2 الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً
١٥١ ص
(٤٣)
تحديد الكر بالوزن
١٥١ ص
(٤٤)
تحديد الكرّ بالمساحة
١٥٨ ص
(٤٥)
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
١٧٠ ص
(٤٦)
(104)مسألة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد
١٧٤ ص
(٤٧)
(105)مسألة 7 الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
١٧٥ ص
(٤٨)
مسألة 8 الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية
١٨٤ ص
(٤٩)
(107)مسألة 9 إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
١٩٤ ص
(٥٠)
مسألة 10 إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته
١٩٥ ص
(٥١)
مسألة 11 إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيّهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا
١٩٧ ص
(٥٢)
(110)مسألة 12 إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة
٢٠٠ ص
(٥٣)
(111)مسألة 13 إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة
٢٠١ ص
(٥٤)
مسألة 14 القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى
٢٠٢ ص
(٥٥)
فصل في ماء المطر
٢١٠ ص
(٥٦)
مسألة 1 الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر
٢١٧ ص
(٥٧)
عدم اعتبار العصر والتعدّد
٢١٨ ص
(٥٨)
مسألة 2 الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء
٢٢٠ ص
(٥٩)
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر
٢٢١ ص
(٦٠)
مسألة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح
٢٢٢ ص
(٦١)
مسألة 4 الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٢٢٣ ص
(٦٢)
مسألة 5 إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً
٢٢٥ ص
(٦٣)
مسألة 8 إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء
٢٢٦ ص
(٦٤)
فصل في ماء الحمّام
٢٢٧ ص
(٦٥)
فصل في ماء البئر و
٢٣٤ ص
(٦٦)
أدلّة انفعال ماء البئر بالملاقاة
٢٤٢ ص
(٦٧)
بقي في المقام فروع
٢٥٢ ص
(٦٨)
الأوّل أنه إذا قلنا بانفعال البئر، ووجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات
٢٥٢ ص
(٦٩)
الثاني إذا تغيّر ماء البئر فلا إشكال في كفاية إخراج الجميع
٢٥٣ ص
(٧٠)
الثالث أن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من المياه العاصمة يطهّره
٢٥٤ ص
(٧١)
استحباب النزح عند عدم التغيّر
٢٥٥ ص
(٧٢)
مسألة 1 ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغيّر فطهره بزواله
٢٥٦ ص
(٧٣)
مسألة 3 لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
٢٥٧ ص
(٧٤)
مسألة 5 الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكر فزال تغيّره به، يطهر
٢٥٨ ص
(٧٥)
ثبوت النجاسة بالعلم
٢٥٨ ص
(٧٦)
ثبوت النجاسة بالبيِّنة
٢٦٠ ص
(٧٧)
ثبوت النجاسة باخبار العدل
٢٦٤ ص
(٧٨)
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد
٢٦٦ ص
(٧٩)
مسألة 7 إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيِّنة على الطهارة
٢٦٩ ص
(٨٠)
مسألة 8 إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر
٢٧٠ ص
(٨١)
مسألة 9 الكرية تثبت بالعلم والبيِّنة
٢٧٢ ص
(٨٢)
مسألة 10 يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة
٢٧٤ ص
(٨٣)
فصل في الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(٨٤)
في بيان أقسام الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(٨٥)
القسم الأول من الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(٨٦)
القسم الثاني من الماء المستعمل
٢٧٩ ص
(٨٧)
القسم الثالث من الماء المستعمل
٢٨٢ ص
(٨٨)
القسم الرابع من الماء المستعمل الماء المستعمل في الاستنجاء
٣٠٠ ص
(٨٩)
و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف
٣٠٩ ص
(٩٠)
مسألة 1 لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
٣١٨ ص
(٩١)
مسألة 2 يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور
٣٢٠ ص
(٩٢)
مسألة 3 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٣٢٣ ص
(٩٣)
مسألة 6 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي
٣٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 8 إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه
٣٢٥ ص
(٩٥)
مسألة 9 إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
٣٢٨ ص
(٩٦)
مسألة 12 تطهر اليد تبعاً بعد التطهير
٣٢٩ ص
(٩٧)
مسألة 13 لو اُجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته
٣٣١ ص
(٩٨)
مسألة 15 غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحب الاجتناب عنها
٣٣٣ ص
(٩٩)
فصل في الماء المشكوك
٣٣٤ ص
(١٠٠)
مسألة 1 إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
٣٣٩ ص
(١٠١)
الشبهة المحصورة
٣٣٩ ص
(١٠٢)
مسألة 2 لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
٣٤٠ ص
(١٠٣)
مسألة 3 إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته
٣٤٢ ص
(١٠٤)
مسألة 5 لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر
٣٤٥ ص
(١٠٥)
مسألة 6 ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
٣٤٧ ص
(١٠٦)
مسألة 7 إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم
٣٥٦ ص
(١٠٧)
مسألة 8 إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما
٣٦٠ ص
(١٠٨)
مسألة 9 إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو
٣٦١ ص
(١٠٩)
مسألة 10 في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ
٣٦٢ ص
(١١٠)
مسألة 12 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم عليه بالضمان
٣٦٤ ص
(١١١)
فصل في الأسآر
٣٦٦ ص
(١١٢)
سؤر المسوخ
٣٦٨ ص
(١١٣)
سؤر المؤمن
٣٦٩ ص
(١١٤)
سؤر مكروه اللحم
٣٧٠ ص
(١١٥)
فصل في النجاسات
٣٧٣ ص
(١١٦)
الأول والثاني البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
٣٧٣ ص
(١١٧)
مسألة 1 ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
٣٨٩ ص
(١١٨)
مسألة 2 لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللّحم
٣٩٤ ص
(١١٩)
مسألة 3 إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه
٤٠٤ ص
(١٢٠)
الثالث المني من كل حيوان له دم سائل
٤١٢ ص
(١٢١)
مسألة 4 لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل
٤١٢ ص
(١٢٢)
الرابع الميتة من كل ما له دم سائل
٤١٩ ص
(١٢٣)
مسألة 1 الأجزاء المبانة من الحي ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة
٤٣٣ ص
(١٢٤)
مسألة 2 فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
٤٣٧ ص
(١٢٥)
أقسام المسك
٤٤٠ ص
(١٢٦)
صور الشك في طهارة الفأرة
٤٤١ ص
(١٢٧)
مسألة 3 ميتة ما لا نفس له طاهرة
٤٤٣ ص
(١٢٨)
مسألة 4 إذا شكّ في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة
٤٤٧ ص
(١٢٩)
مسألة 6 ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
٤٥٢ ص
(١٣٠)
مسألة 7 ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم
٤٥٤ ص
(١٣١)
مسألة 8 جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٤٥٥ ص
(١٣٢)
مسألة 9 السَّقط قبل ولوج الروح نجس
٤٥٨ ص
(١٣٣)
مسألة 10 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
٤٦١ ص
(١٣٤)
مسألة 11 يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٤٦٤ ص
(١٣٥)
مسألة 13 المضغة نجسة
٤٦٨ ص
(١٣٦)
مسألة 15 الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال
٤٦٩ ص
(١٣٧)
مسألة 17 إذا وجد عظماً مجرداً وشكّ في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة
٤٧٠ ص
(١٣٨)
مسألة 18 الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
٤٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٤ - انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف

حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف(١).