موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٤ - الأول والثاني البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
صاحب الحدائق(قدس سره)لأنهما صريحتان في الطهارة وأخبار النجاسة ظاهرة في نجاستها.
إلّا أن الكلام في ثبوت الأمرين المتقدمين، ودون إثباتهما خرط القتاد، فان
القدماء ليس لهم كتب استدلالية، ليرى أنهم اعتمدوا على أي شيء، ولعلّهم
استندوا في ذلك على شيء آخر. كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون
جابراً لضعفها على ما مرّ منّا غير مرة.
و على هذا لا مناص من الحكم بنجاسة أبوالها، وإن كان يلزمه التفصيل بين
أرواثها وأبوالها ولا محذور فيه بعد دلالة الدليل، وقد عرفت ما يقتضي طهارة
أرواثها، ولا ينافي ذلك ما دلّ بإطلاقه على طهارة بول كل ما يؤكل لحمه حيث
لا مانع من تخصيصه بما دلّ على نجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة.
بل يمكن أن يقال: إنه لا دلالة في تلك المطلقات على طهارة أبوال الحيوانات
الثلاثة، لقوة احتمال أن يراد مما يؤكل لحمه في تلك الروايات ما كان
مستعداً للأكل بطبعه كالشاة والبقرة ونحوهما، ومن البديهي أن الحيوانات
المذكورة غير مستعدة للأكل، وإنما هي معدة للحمل، وإن كانت محللة شرعاً كما
أُشير إلى هذا في بعض الروايات{١}هذا.
و استدلّ شيخنا الهمداني(قدس سره)على طهارة أبوال الحيوانات الثلاثة بما ورد في ذيل موثقة ابن بكير المتقدِّمة{٢}حيث
قال(عليه السلام)«يا زرارة هذا عن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله
وسلم)فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله
وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح،
وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء
منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه». بتقريب أن المراد بالحلية في هذه
{١}روى زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)«في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أ ليس لحومها حلالاً؟ فقال: بلى، ولكن ليس مما جعله اللََّه للأكل» المروية في الوسائل ٣: ٤٠٨/ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٧.
{٢}في ص٣٨١.