موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٦ - تحديد الكر بالوزن
نجساً
ينجس كما هو مقتضى الأخبار الخاصة المتقدمة من غير تقييد الماء بالقليل،
وقد علمنا بتخصيص ذلك العام بالكر وهو مجمل والمقدار المتيقن منه ألف
ومائتا رطل عراقي وهو مساوق لستمائة رطل مكي ونلتزم فيه بعدم الانفعال،
وأمّا فيما لم يبلغ هذا المقدار فهو مشكوك الخروج لإجمال المخصص على الفرض،
فلا بدّ فيه من الرجوع إلى مقتضى العام أعني انفعال مطلق الماء بملاقاة
النجس.
و إن شئت توضيح ما ذكرناه قلنا إن الأخبار الواردة في الماء على طوائف:
فمنها: ما جعل الاعتبار في انفعال الماء بالتغيّر وأنّه لا ينفعل بملاقاة
شيء من المنجسات ما دام لم يطرأ عليه تغيير، وهذا كما في صحيحة حريز«كلّما
غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء وتغيّر
الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب»{١}و دلالتها على حصر العلّة للانفعال في التغيّر ظاهرة.
و منها: ما دلّ على أن الماء ينفعل بملاقاة النجس وإن لم يحصل فيه تغيّر
لأن مفروض هذه الطائفة هو الماء الذي لا تغيّر فيه في شيء، وهذا كصحيحة
شهاب بن عبد ربّه قال: «أتيت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)أسأله فابتدأني
فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قال: قلت له:
أخبرني جعلت فداك قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمز«فيغمس» يده في الماء
قبل أن يغسلها؟ قلت: نعم قال: إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس»...{٢}حيث دلّت على انفعال الماء بإصابة اليد المتنجسة.
و موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال بعد قوله سئل
عمّا تشرب منه الحمامة، وعن ماء شرب منه باز، أو صقر أو عقاب؟ فقال: كل
شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت في
منقاره دماً فلا توضأ منه ولا تشرب{٣}و قد دلّت على انفعال الماء بإصابة منقار الطيور إذا كان فيه
{١}الوسائل ١: ١٣٧/ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١.
{٢}الوسائل ٢: ٢٦٦/ أبواب الجنابة ب ٤٥ ح ٢.
{٣}الوسائل ١: ٢٣٠/ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.