موسوعة الامام الخوئي
(١)
كتاب الطّهارة
١ ص
(٢)
مسائل
١٥ ص
(٣)
مسألة 1 الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
١٥ ص
(٤)
عدم مطهريّة المضاف من الحدث
١٦ ص
(٥)
أقسام ماء الورد
١٩ ص
(٦)
عدم مطهريّة المضاف من الخبث
٢٤ ص
(٧)
المضاف ينفعل بالملاقاة
٣٤ ص
(٨)
مسألة 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
٣٩ ص
(٩)
مسألة 3 المضاف المصعّد مضاف
٤٠ ص
(١٠)
مسألة 5 إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق
٤٢ ص
(١١)
مسألة 6 المضاف النجس يطهر بالتصعيد وبالاستهلاك في الكر أو الجاري
٤٦ ص
(١٢)
مسألة 7 إذا اُلقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك
٤٩ ص
(١٣)
مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٥٤ ص
(١٤)
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
٥٦ ص
(١٥)
التغيّر بأوصاف المتنجِّس
٦٢ ص
(١٦)
اعتبار التغيّر الحسي
٦٧ ص
(١٧)
مسألة 10 لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة
٧١ ص
(١٨)
مسألة 11 لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه
٧٢ ص
(١٩)
مسألة 12 لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
٧٤ ص
(٢٠)
مسألة 13 لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكرّ تنجس الجميع
٧٥ ص
(٢١)
مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر، ثم تغيّر بعد مدّة
٧٩ ص
(٢٢)
مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس
٨٠ ص
(٢٣)
مسألة 16 إذا شكّ في التغيّر وعدمه
٨١ ص
(٢٤)
مسألة 17 إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر
٨٢ ص
(٢٥)
مسألة 18 الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر
٨٣ ص
(٢٦)
فصل في الماء الجاري
٨٧ ص
(٢٧)
أدلّة اعتصام الجاري القليل
٨٩ ص
(٢٨)
عدم اعتبار الدفع والفوران
٩٩ ص
(٢٩)
مسألة 1 الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة
١٠٠ ص
(٣٠)
مسألة 2 إذا شكّ في أن له مادّة أم لا وكان قليلاً، ينجس بالملاقاة
١٠١ ص
(٣١)
مسألة 3 يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادّة
١١٠ ص
(٣٢)
مسألة 4 يعتبر في المادّة الدوام
١١١ ص
(٣٣)
مسألة 5 لو انقطع الاتصال بالمادّة
١١٥ ص
(٣٤)
فصل في الماء الراكد الكرّ والقليل
١١٨ ص
(٣٥)
انفعال الماء القليل
١١٩ ص
(٣٦)
الأخبار الدالّة على انفعال القليل
١١٩ ص
(٣٧)
الأخبار الدالّة على عدم انفعال القليل
١٢٠ ص
(٣٨)
انفعال القليل بالمتنجسات
١٣٧ ص
(٣٩)
انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
١٤٤ ص
(٤٠)
مسألة 1 لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً
١٤٨ ص
(٤١)
التفصيل بين استقرار النجس وعدمه
١٤٩ ص
(٤٢)
مسألة 2 الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً
١٥١ ص
(٤٣)
تحديد الكر بالوزن
١٥١ ص
(٤٤)
تحديد الكرّ بالمساحة
١٥٨ ص
(٤٥)
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
١٧٠ ص
(٤٦)
(104)مسألة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد
١٧٤ ص
(٤٧)
(105)مسألة 7 الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
١٧٥ ص
(٤٨)
مسألة 8 الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية
١٨٤ ص
(٤٩)
(107)مسألة 9 إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
١٩٤ ص
(٥٠)
مسألة 10 إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته
١٩٥ ص
(٥١)
مسألة 11 إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيّهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا
١٩٧ ص
(٥٢)
(110)مسألة 12 إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة
٢٠٠ ص
(٥٣)
(111)مسألة 13 إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة
٢٠١ ص
(٥٤)
مسألة 14 القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى
٢٠٢ ص
(٥٥)
فصل في ماء المطر
٢١٠ ص
(٥٦)
مسألة 1 الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر
٢١٧ ص
(٥٧)
عدم اعتبار العصر والتعدّد
٢١٨ ص
(٥٨)
مسألة 2 الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء
٢٢٠ ص
(٥٩)
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر
٢٢١ ص
(٦٠)
مسألة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح
٢٢٢ ص
(٦١)
مسألة 4 الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٢٢٣ ص
(٦٢)
مسألة 5 إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً
٢٢٥ ص
(٦٣)
مسألة 8 إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء
٢٢٦ ص
(٦٤)
فصل في ماء الحمّام
٢٢٧ ص
(٦٥)
فصل في ماء البئر و
٢٣٤ ص
(٦٦)
أدلّة انفعال ماء البئر بالملاقاة
٢٤٢ ص
(٦٧)
بقي في المقام فروع
٢٥٢ ص
(٦٨)
الأوّل أنه إذا قلنا بانفعال البئر، ووجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات
٢٥٢ ص
(٦٩)
الثاني إذا تغيّر ماء البئر فلا إشكال في كفاية إخراج الجميع
٢٥٣ ص
(٧٠)
الثالث أن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من المياه العاصمة يطهّره
٢٥٤ ص
(٧١)
استحباب النزح عند عدم التغيّر
٢٥٥ ص
(٧٢)
مسألة 1 ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغيّر فطهره بزواله
٢٥٦ ص
(٧٣)
مسألة 3 لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
٢٥٧ ص
(٧٤)
مسألة 5 الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكر فزال تغيّره به، يطهر
٢٥٨ ص
(٧٥)
ثبوت النجاسة بالعلم
٢٥٨ ص
(٧٦)
ثبوت النجاسة بالبيِّنة
٢٦٠ ص
(٧٧)
ثبوت النجاسة باخبار العدل
٢٦٤ ص
(٧٨)
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد
٢٦٦ ص
(٧٩)
مسألة 7 إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيِّنة على الطهارة
٢٦٩ ص
(٨٠)
مسألة 8 إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر
٢٧٠ ص
(٨١)
مسألة 9 الكرية تثبت بالعلم والبيِّنة
٢٧٢ ص
(٨٢)
مسألة 10 يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة
٢٧٤ ص
(٨٣)
فصل في الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(٨٤)
في بيان أقسام الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(٨٥)
القسم الأول من الماء المستعمل
٢٧٨ ص
(٨٦)
القسم الثاني من الماء المستعمل
٢٧٩ ص
(٨٧)
القسم الثالث من الماء المستعمل
٢٨٢ ص
(٨٨)
القسم الرابع من الماء المستعمل الماء المستعمل في الاستنجاء
٣٠٠ ص
(٨٩)
و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف
٣٠٩ ص
(٩٠)
مسألة 1 لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
٣١٨ ص
(٩١)
مسألة 2 يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور
٣٢٠ ص
(٩٢)
مسألة 3 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٣٢٣ ص
(٩٣)
مسألة 6 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي
٣٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 8 إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه
٣٢٥ ص
(٩٥)
مسألة 9 إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
٣٢٨ ص
(٩٦)
مسألة 12 تطهر اليد تبعاً بعد التطهير
٣٢٩ ص
(٩٧)
مسألة 13 لو اُجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته
٣٣١ ص
(٩٨)
مسألة 15 غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحب الاجتناب عنها
٣٣٣ ص
(٩٩)
فصل في الماء المشكوك
٣٣٤ ص
(١٠٠)
مسألة 1 إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
٣٣٩ ص
(١٠١)
الشبهة المحصورة
٣٣٩ ص
(١٠٢)
مسألة 2 لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
٣٤٠ ص
(١٠٣)
مسألة 3 إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته
٣٤٢ ص
(١٠٤)
مسألة 5 لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر
٣٤٥ ص
(١٠٥)
مسألة 6 ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
٣٤٧ ص
(١٠٦)
مسألة 7 إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم
٣٥٦ ص
(١٠٧)
مسألة 8 إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما
٣٦٠ ص
(١٠٨)
مسألة 9 إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو
٣٦١ ص
(١٠٩)
مسألة 10 في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ
٣٦٢ ص
(١١٠)
مسألة 12 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم عليه بالضمان
٣٦٤ ص
(١١١)
فصل في الأسآر
٣٦٦ ص
(١١٢)
سؤر المسوخ
٣٦٨ ص
(١١٣)
سؤر المؤمن
٣٦٩ ص
(١١٤)
سؤر مكروه اللحم
٣٧٠ ص
(١١٥)
فصل في النجاسات
٣٧٣ ص
(١١٦)
الأول والثاني البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
٣٧٣ ص
(١١٧)
مسألة 1 ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
٣٨٩ ص
(١١٨)
مسألة 2 لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللّحم
٣٩٤ ص
(١١٩)
مسألة 3 إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه
٤٠٤ ص
(١٢٠)
الثالث المني من كل حيوان له دم سائل
٤١٢ ص
(١٢١)
مسألة 4 لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل
٤١٢ ص
(١٢٢)
الرابع الميتة من كل ما له دم سائل
٤١٩ ص
(١٢٣)
مسألة 1 الأجزاء المبانة من الحي ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة
٤٣٣ ص
(١٢٤)
مسألة 2 فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
٤٣٧ ص
(١٢٥)
أقسام المسك
٤٤٠ ص
(١٢٦)
صور الشك في طهارة الفأرة
٤٤١ ص
(١٢٧)
مسألة 3 ميتة ما لا نفس له طاهرة
٤٤٣ ص
(١٢٨)
مسألة 4 إذا شكّ في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة
٤٤٧ ص
(١٢٩)
مسألة 6 ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
٤٥٢ ص
(١٣٠)
مسألة 7 ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم
٤٥٤ ص
(١٣١)
مسألة 8 جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٤٥٥ ص
(١٣٢)
مسألة 9 السَّقط قبل ولوج الروح نجس
٤٥٨ ص
(١٣٣)
مسألة 10 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
٤٦١ ص
(١٣٤)
مسألة 11 يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٤٦٤ ص
(١٣٥)
مسألة 13 المضغة نجسة
٤٦٨ ص
(١٣٦)
مسألة 15 الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال
٤٦٩ ص
(١٣٧)
مسألة 17 إذا وجد عظماً مجرداً وشكّ في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة
٤٧٠ ص
(١٣٨)
مسألة 18 الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
٤٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥ - الأخبار الدالّة على عدم انفعال القليل

{ مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } »{١}و قد دلت على عدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس أعني يدي الرجل القذرتين ولذا صح منه الوضوء والغسل وهي كما ترى واردة في خصوص القليل كما هو ظاهر.
و قد يناقش فيها كما في طهارة المحقق الهمداني(قدس سره)بأنّها وردت تقية لموافقتها لمذهب العامة، حيث جمعت بين الوضوء وغسل الجنابة وهما مما لا يجتمعان في مذهب الشيعة{٢}. ولا يخفى ضعف هذه المناقشة كما نبّه عليه هو(قدس سره)أيضاً إذ المراد بالوضوء في الرواية ليس هو الوضوء بالمعنى المصطلح عليه بل هو بمعناه اللغوي، وهو المعبّر عنه في الفارسية بـ«شستشو كردن» فأين اجتماع الوضوء مع الغسل.
فالصحيح في الجواب أن يقال: إن القليل في الرواية ليس بمعناه المصطلح عليه عند الفقهاء فإنه اصطلاح منهم(قدس سرهم)و لم يثبت أن القليل كان بهذا المعنى في زمانهم(عليهم السلام)بل هو بمعناه اللغوي الذي هو في مقابل الكثير، ومن البيّن أن القليل يصدق حقيقة على الكر والكرين بل وعلى أزيد من ذلك في الصحاري بالإضافة إلى ما في البحار والبركان، وعليه فالرواية غير واردة في خصوص القليل. نعم، أن إطلاقها يشمل ما دون الكر أيضاً، ولكنك عرفت أن الأخبار الواردة في انفعال القليل بالملاقاة البالغة حد التواتر تقتضي تقييد المطلقات وتخصيصها بغير ذلك لا محالة، ولعلّ السؤال في الرواية من أجل أن جماعة من العامة ذهبوا إلى نجاسة الغسالة في الجنابة ولو مع طهارة البدن‌{٣}بل ذهب أبو حنيفة وغيره إلى نجاسة غسالة

{١}الوسائل ١: ١٥٢/ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٥.

{٢}مصباح الفقيه(الطهارة): ١٥ السطر ٢٨.

{٣}و في عمدة القارئ شرح البخاري، للعيني الحنفي ج ٣ ص٧٢«باب استعمال فضل وضوء الناس» اختلف الفقهاء فيه: فعن أبي حنيفة ثلاث روايات(الاُولى): ما رواه عنه أبو يوسف انّه نجس مخفف(الثانية)رواية الحسن بن زياد عنه انه نجس مغلظ(الثالثة): رواية محمد بن الحسن عنه انه طاهر غير طهور، وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر الفتوى عندنا.
و في المجلد ١ من بدائع الصنائع للكاشاني الحنفي ص٦٨: ان أبا يوسف جعل نجاسة المستعمل في الوضوء والغسل خفيفة لعموم البلوى فيه لتعذر صيانة الثياب عنه. ولكونه محل الاجتهاد فأوجب ذلك خفة في حكمه والحسن جعل نجاسته غليظة لأنّها نجاسة حكمية وانها أغلظ من الحقيقية أ لا ترى انه عفي عن القليل من الحقيقية دون الحكمية كما إذا بقي على جسده لمعة يسيرة.
و قال ابن حزم في المجلد ١ من المحلّى ص١٨٥: انّ أبا حنيفة ذهب إلى عدم جواز الغسل والوضوء بالماء المستعمل في الوضوء والغسل وإن شربه مكروه، وقال: روي عنه يعني أبا حنيفة انه طاهر والأظهر عنه انه نجس وهو الذي روي عنه نصاً وانه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلّا أن يكون كثيراً فاحشاً. ونقل عن أبي يوسف انه فصل بين ما إذا كان المقدار الذي أصاب الثوب من الماء المستعمل شبراً في شبر فقد نجسه وما إذا كان أقل من ذلك فلم ينجسه، ثم نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف كليهما ان الرجل الطاهر إذا توضأ في بئر فقد نجس ماءها كلّه فيجب نزحها ولا يجزيه ذلك الوضوء بلا فرق في ذلك بين أن يتوضأ للصلاة قبل ذلك وما إذا لم يتوضأ لها، فإن اغتسل فيها أيضاً أنجسها كلها سواء أ كان جنباً قبل ذلك أم لم يكن، وإنّما اغتسل فيها من غير جنابة بل ولو اغتسل في سبعة آبار نجسها كلّها.
و عن أبي يوسف انه ينجسها كلّها ولو اغتسل في عشرين بئراً، وفي ص١٤٧ مشيراً إلى أبي حنيفة وأصحابه ما هذا نصه: ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم: انّ ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة.
و لم يتعرّض في الفقه عل المذاهب الأربعة[ج ١ ص٣٨]لهذا القول بل عدّ الماء المستعمل من قسم الطاهر غير الطهور قولاً واحداً. نعم ذهب جماعة إلى ذلك.
ففي المغني لابن قدّامة الحنبلي ج ١ ص١٨: الماء المنفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل في ظاهر المذهب طاهر غير مطهر لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً وفي ص٢٠ قال: جميع الأحداث سواء فيما ذكرنا..
و في كتاب الأُم للشافعي ج ١ ص٢٩: إذا توضّأ بما توضّأ به رجل لا نجاسة على أعضائه لم يجزه لأنّه ماء قد توضي به، وكذا لو توضأ بماء قد اغتسل فيه رجل، والماء أقل من قلتين لم يجزه..ثم قال: لو أصاب هذا الماء الذي توضأ به من غير نجاسة على البدن ثوب الذي توضّأ به أو غيره أو صبّ على الأرض لم يغسل منه الثوب، وصلّى على الأرض لأنّه ليس بنجس...وتابعه الغزالي في الوجيز ج ١ ص٣ فقال: الماء المستعمل في الحدث طاهر غير طهور على القول الجديد.
و في المدونة لمالك ج ١ ص٤ قال مالك: لا يتوضّأ بماء قد توضي به مرّة ولا خير فيه فإذا لم يجد رجل إلّا ماء قد توضي به مرة فأحب إلى أنّه يتوضأ به إذا كان طاهراً ولا يتيمّم وإذا أصاب الماء الذي توضي به مرة ثوب رجل فلا يفسد عليه ثوبه إذا كان الماء طاهراً. وقد نسب ذلك أيضاً إلى مالك في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ١ ص٢٨.