موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٥ - الخامس الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
السند
أو عدم النظر إلى من بعدهم من ضعيف أو مجهول، بل المراد تصديقهم بأنفسهم
لرفعة شأنهم وعلوّ مقامهم، وأين هذا من لزوم غضّ النظر عمّن يروون عنه.
و ممّا يؤكِّد ذلك أنّه لم يوجد في كلام أي فقيه من القدماء أو المتأخّرين
الحكم بصحّة الرواية لمجرّد أنّ في سندها ابن أبي عمير أو صفوان أو غيرهما
من أصحاب الإجماع.
و يؤكِّده أيضاً أنّ هذه الرواية أعني رواية سفيان بن السمط لو كانت معتبرة
من أجل اشتمال السند على ابن أبي عمير فلما ذا لم يوجد قائل بمضمونها من
القدماء، حتّى أنّ الشهيد نفى الظفر على القائل المجهول الذي حكى عنه الشيخ
كما سمعت، فلو كانت موصوفة بالصحّة بمقتضى تصحيح ما يصحّ عن جماعة لأفتى
على طبقها ولو فقيه واحد من أصحابنا الأقدمين. فالرواية مهجورة غير معمول
بها، وليس السرّ إلّا ما عرفت من عدم وزن لها في سوق الاعتبار.
و مع الغضّ عن كلّ ذلك وتسليم تفسير الإجماع المدّعى في كلام الكشي على
تصحيح ما يصحّ عن جماعة بإرادة التوثيق لمن يقع في السند وتصحيح الرواية
نفسها حسبما يراه القوم، فغايته أنّه إجماع منقول بخبر الواحد، وليس بحجّة.
فالإنصاف : أنّ هذه الرواية محكومة بالضعف، لقوّة المناقشتين، وعدم المدفع عنهما. فلا تصلح للاستدلال.
و ربما يستدلّ أيضاً بصحيحة الحلبي عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً، أم نقصت أم
زدت فتشهّد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع...» إلخ{١}، فانّ المراد تعلّق النقص أو الزيادة بالأفعال دون
{١}الوسائل ٨ : ٢٢٤/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.