موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٦ - الخامس الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
الركعات، وإلّا فهي محكومة بأحكام الشكوك كما هو ظاهر.
و غير خفي أنّ الاستدلال بها يتوقّف على أحد أمرين : أحدهما :
أن تكون جملة«أم نقصت...» إلخ عطفاً على فعل الشرط أعني«لم تدر» فيكون
المعنى هكذا : إذا نقصت أم زدت...إلخ، وتكون النتيجة وجوب سجدتي السهو لكلّ
زيادة ونقيصة.
ثانيهما : أن تكون الجملة عطفاً على المعمول
أعني«أربعاً» ليرد عليها فعل الشرط ويكون طرف احتمال النقصان عدمه، كما أنّ
طرف الزيادة عدمها، فيرجع المعنى إلى قولنا : إذا لم تدر نقصت أم لا، أو
لم تدر زدت أم لا، فعليك سجدتا السهو.
فتكون الصحيحة حينئذ ناظرة إلى صورة الشكّ في كلّ من الزيادة والنقيصة فاذا
ثبت وجوب السجدة في صورة الشكّ ثبت في صورة العلم بالسهو بطريق أولى. إذن
فكلّ واحد من الأمرين كافٍ في إثبات المطلوب، هذا.
و لكن في البين احتمالاً ثالثاً لعلّه الأظهر
بحسب المتفاهم العرفي، وهو أن تكون الجملة عطفاً على المعمول، ويكون طرف
احتمال النقصان هو الزيادة، لا عدمه كما كان في الاحتمال الثاني، فتكون
الصحيحة ناظرة إلى فرض العلم الإجمالي والدوران بين الزيادة والنقيصة لا
إلى صورة الشكّ، وستعرف أنّ العلم بأحدهما إجمالاً من موجبات سجود السهو
كما تضمّنته النصوص الآتية.
و حينئذ فلا موجب للتعدّي إلى صورة العلم التفصيلي الذي هو محلّ الكلام
فإنّه قياس محض، والأولوية ممنوعة هنا كما لا يخفى، فتدبّر جيّداً.
و هذا الاحتمال هو الأظهر، حيث إنّ لفظة«أم» لا تستعمل غالباً إلّا في موارد العلم الإجمالي كما مرّ سابقاً{١}، ولا أقلّ من تكافئه مع الاحتمالين المتقدّمين
{١}لاحظ ما ذكره في ص١٧٣.