موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الخَلل الواقع في الصلاة
١ ص
(٢)
مسألة 1 الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار
١ ص
(٣)
مسألة 2 الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة
٣ ص
(٤)
مسألة 3 إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم
١٣ ص
(٥)
مسألة 4 لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء
٢٨ ص
(٦)
مسألة 5 إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم
٣٣ ص
(٧)
مسألة 9 إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان
٣٤ ص
(٨)
مسألة 12 يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه القصر
٥٤ ص
(٩)
مسألة 13 لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة
٥٥ ص
(١٠)
مسألة 15 لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية
٦٥ ص
(١١)
مسألة 16 لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته
٧٠ ص
(١٢)
مسألة 17 لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم
٧٥ ص
(١٣)
مسألة 18 لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته
٨٥ ص
(١٤)
مسألة 19 لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة
١٠٩ ص
(١٥)
فصل في الشكّ
١١١ ص
(١٦)
مسألة 1 إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت
١١١ ص
(١٧)
مسألة 2 إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
١١٨ ص
(١٨)
مسألة 3 لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل
١٢٠ ص
(١٩)
مسألة 5 لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا
١٢١ ص
(٢٠)
مسألة 6 إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما
١٢٢ ص
(٢١)
مسألة 7 إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها
١٢٤ ص
(٢٢)
مسألة 8 حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره
١٢٥ ص
(٢٣)
مسألة 9 إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فامّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها
١٢٨ ص
(٢٤)
مسألة 10 إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فامّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه
١٣٠ ص
(٢٥)
مسألة 11 الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس
١٣٨ ص
(٢٦)
مسألة 12 لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان
١٤١ ص
(٢٧)
مسألة 13 إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به
١٤٢ ص
(٢٨)
مسألة 14 إذا شكّ في التسليم فان كان بعد الدخول في صلاة أُخرى أو في التعقيب
١٤٣ ص
(٢٩)
مسألة 15 إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا
١٤٦ ص
(٣٠)
مسألة 16 إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت
١٤٧ ص
(٣١)
فصل في الشكّ في الرّكعات
١٤٩ ص
(٣٢)
مسألة 1 الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية
١٤٩ ص
(٣٣)
مسألة 2 الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
١٧٨ ص
(٣٤)
أحدها الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين
١٧٨ ص
(٣٥)
الثاني الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كالأوّل
١٨٦ ص
(٣٦)
الثالث الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال
١٩٠ ص
(٣٧)
الرابع الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال
١٩٤ ص
(٣٨)
الخامس الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
١٩٨ ص
(٣٩)
السادس الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام
٢٠٠ ص
(٤٠)
التاسع الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام
٢٠١ ص
(٤١)
مسألة 3 الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصّور التسعة موجب للبطلان
٢٠٩ ص
(٤٢)
مسألة 4 لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه
٢١١ ص
(٤٣)
مسألة 5 المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظنّ
٢١٧ ص
(٤٤)
مسألة 6 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
٢٢٤ ص
(٤٥)
مسألة 7 في الشكّ بين الثلاث والأربع، والشك بين الثلاث والأربع والخمس
٢٢٧ ص
(٤٦)
مسألة 8 إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث
٢٢٨ ص
(٤٧)
مسألة 9 لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس
٢٢٩ ص
(٤٨)
مسألة 10 لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء
٢٣٧ ص
(٤٩)
مسألة 11 لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة
٢٣٩ ص
(٥٠)
مسألة 12 لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء
٢٤٠ ص
(٥١)
مسألة 13 إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث
٢٤٣ ص
(٥٢)
مسألة 14 إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها
٢٤٥ ص
(٥٣)
مسألة 16 إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع
٢٥٠ ص
(٥٤)
مسألة 17 إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع
٢٥١ ص
(٥٥)
مسألة 18 إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع
٢٥٢ ص
(٥٦)
مسألة 19 إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث
٢٥٣ ص
(٥٧)
مسألة 20 إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام
٢٥٤ ص
(٥٨)
مسألة 21 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة
٢٥٧ ص
(٥٩)
مسألة 22 في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع
٢٦٠ ص
(٦٠)
مسألة 23 إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع
٢٦٢ ص
(٦١)
مسألة 24 قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي
٢٦٤ ص
(٦٢)
مسألة 25 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر
٢٦٥ ص
(٦٣)
مسألة 26 لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة
٢٦٨ ص
(٦٤)
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
٢٧٢ ص
(٦٥)
مسألة 1 يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط
٢٧٢ ص
(٦٦)
مسألة 2 حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء
٢٧٦ ص
(٦٧)
مسألة 3 إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة
٢٨٤ ص
(٦٨)
مسألة 6 إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة
٢٨٦ ص
(٦٩)
مسألة 7 إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها
٢٨٧ ص
(٧٠)
مسألة 8 لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً
٢٨٨ ص
(٧١)
مسألة 9 إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط
٢٩١ ص
(٧٢)
مسألة 11 لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه
٢٩٥ ص
(٧٣)
مسألة 12 لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها
٢٩٨ ص
(٧٤)
مسألة 13 لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به
٢٩٩ ص
(٧٥)
مسألة 15 لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلاً
٣٠٠ ص
(٧٦)
مسألة 16 لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟
٣٠٢ ص
(٧٧)
مسألة 17 لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت
٣٠٣ ص
(٧٨)
مسألة 18 إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها
٣٠٤ ص
(٧٩)
مسألة 19 إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط
٣٠٦ ص
(٨٠)
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
٣٠٧ ص
(٨١)
مسألة 1 إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة
٣٠٧ ص
(٨٢)
مسألة 3 لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً
٣٠٨ ص
(٨٣)
مسألة 5 إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة
٣١٤ ص
(٨٤)
مسألة 7 لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد
٣١٥ ص
(٨٥)
مسألة 8 لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد
٣١٦ ص
(٨٦)
مسألة 10 إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت
٣١٨ ص
(٨٧)
مسألة 11 لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد
٣٢٠ ص
(٨٨)
مسألة 12 إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
٣٢٢ ص
(٨٩)
مسألة 13 لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي
٣٢٤ ص
(٩٠)
مسألة 14 لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين
٣٢٦ ص
(٩١)
مسألة 15 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما
٣٢٧ ص
(٩٢)
مسألة 16 لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان
٣٢٩ ص
(٩٣)
مسألة 17 لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين
٣٣٠ ص
(٩٤)
مسألة 18 لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها
٣٣١ ص
(٩٥)
مسألة 19 لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة
٣٣٢ ص
(٩٦)
مسألة 20 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر
٣٣٥ ص
(٩٧)
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
٣٣٨ ص
(٩٨)
مسألة 1 يجب سجود السهو لأُمور
٣٣٨ ص
(٩٩)
الأوّل الكلام سهواً
٣٣٨ ص
(١٠٠)
الثاني السلام في غير موقعه ساهياً
٣٤٧ ص
(١٠١)
الثالث نسيان السجدة الواحدة
٣٥٣ ص
(١٠٢)
الرابع نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه
٣٥٦ ص
(١٠٣)
الخامس الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
٣٥٨ ص
(١٠٤)
مسألة 2 يجب تكرّره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع
٣٧٤ ص
(١٠٥)
مسألة 3 إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع
٣٧٧ ص
(١٠٦)
مسألة 4 لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد
٣٧٨ ص
(١٠٧)
مسألة 6 يجب الإتيان به فوراً
٣٨٠ ص
(١٠٨)
مسألة 7 كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض
٣٨٦ ص
(١٠٩)
مسألة 8 لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه
٣٩٩ ص
(١١٠)
مسألة 9 لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب(1)و إن طالت المدّة
٤٠٠ ص
(١١١)
مسألة 10 لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه
٤٠١ ص
(١١٢)
مسألة 11 لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ
٤٠٢ ص
(١١٣)
مسألة 13 إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به
٤٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٥ المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظنّ

الثلاث والأربع، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة. ومن سها فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه، قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم، ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلم...» إلخ‌{١}.
فإنّ قوله : «فان كان أكثر وهمه...» إلخ صريح في إلحاق الظن بالشكّ، لإجراء حكمه عليه من الإتيان بصلاة الاحتياط.
و فيه أوّلاً : أنّ مضمونها غير قابل للتصديق، لحكمه في الصدر بالبناء على الأقل لدى الشكّ بين الثلاث والأربع، من جهة أمره بالقيام والإتمام، وهذا كما ترى مخالف للنصوص الكثيرة المتظافرة الدالّة على البناء على الأكثر حينئذ والمتسالم عليه بين الأصحاب كما مرّ.
أضف إلى ذلك أنّ حكمه بصلاة الاحتياط في هذه الصورة لا يناسب البناء على الأقلّ، لأنّها لتدارك النقص المحتمل، وبعد البناء المزبور ليس هناك إلّا احتمال الزيادة دون النقصان. فهي من أجل اشتمال صدرها على ما لا يقبل التصديق غير صالحة للاستدلال بها، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهلها، أو حمل الأمر بركعة الاحتياط في الفقرة المستشهد بها لمحلّ الكلام على الاستحباب.
و ثانياً وهو العمدة- : أنّه لم يثبت كونها رواية عن المعصوم، إذ لم يسندها ابن مسلم إلى الإمام(عليه السلام)بل ظاهرها أنّ ذلك هو رأيه وفتواه. ولا حجّية لرأيه ما لم يسنده إليه(عليه السلام)، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك عند التكلّم حول هذه الصحيحة{٢}.


{١}الوسائل ٨ : ٢١٧/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٤، الكافي ٣ : ٣٥٢/ ٥.

{٢}في ص١٨٩.