موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٩ - مسألة ٢ إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
المتقدّمة{١}قال(عليه
السلام)«متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة...» إلخ، وأنّ الظاهر منه هل هو
الوقت الأعم من الحقيقي والتنزيلي بمقتضى التوسعة المستفادة من حديث من
أدرك، الوارد في صلاة الغداة{٢}و الملحق بها بقية الصلوات بعدم القول بالفصل، أو أنّه منصرف إلى خصوص الوقت الحقيقي الثابت بمقتضى الجعل الأوّلي.
و حيث إنّ الأظهر هو الاحتمال الأوّل، لعدم قصور في شمول الإطلاق له بعد
ملاحظة التوسعة المزبورة، كان الأقوى ما اختاره الماتن(قدس سره)من التنزيل.
و مع الإغماض عن ذلك{٣}و التشكيك في المراد من النصّ لتكافؤ الاحتمالين فغايته الإجمال المسقط عن الاستدلال، فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة.
و لا ريب أنّ مقتضاها الاعتناء أيضاً، إذ بعد جريان استصحاب عدم الإتيان
بالمشكوك فيه ولا أقلّ من قاعدة الاشتغال فهو بمثابة العالم بعدم الإتيان
فيشمله حديث من أدرك المتكفّل لتوسعة الوقت بالإضافة إلى من لم يدرك منه
إلّا ركعة، فإنّ هذا ممّن لم يدرك إلّا ركعة بمقتضى الاستصحاب أو القاعدة.
فالنتيجة إلحاق هذا الشكّ بالشكّ في تمام الوقت، المحكوم بالاعتناء
والالتفات إليه.
هذا كلّه فيما إذا بقي من الوقت مقدار ركعة أو أكثر، وأمّا إذا بقي أقلّ من
ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج كما ذكره في المتن، لعدم بقاء الوقت
الحقيقي ولا التنزيلي، فيصدق الشكّ بعد خروج الوقت، المحكوم بعدم الاعتناء
في النصّ المتقدّم.
{١}في ص١١٢.
{٢}الوسائل ٤ : ٢١٧/ أبواب المواقيت ب ٣٠.
{٣}هذا الجواب هو المتعيّن، وأمّا ما أفاده(دام ظله)أولاً من التمسّك بالإطلاق فلا يكاد يجدي من دون التمسّك بالاستصحاب، لعدم إحراز موضوع الحديث إلّا به كما لا يخفى.