تهذيب الأصول
(١)
1 - في ألفاظ العموم ومفادها
١ ص
(٢)
2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص
٧ ص
(٣)
3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام
١١ ص
(٤)
4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
١٤ ص
(٥)
5 - في المخصص اللبي
١٨ ص
(٦)
6 - التمسك بالعام قبل الفحص
٣٣ ص
(٧)
7 - في الخطابات الشفاهية
٣٩ ص
(٨)
8 - إذا تعقب العام بالضمير
٤٨ ص
(٩)
9 - تخصيص العام بالمفهوم
٥٠ ص
(١٠)
10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٦ ص
(١١)
11 - الاستثناء المتعقب للجمل
٥٧ ص
(١٢)
12 - في المطلق والمقيد
٦٠ ص
(١٣)
14 - في اسم الجنس وعلمه
٦٢ ص
(١٤)
15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام
٦٣ ص
(١٥)
16 - البحث في علم الجنس والنكرة
٦٧ ص
(١٦)
17 - في مقدمات الحكمة
٦٨ ص
(١٧)
18 - في حمل المطلق على المقيد
٧٢ ص
(١٨)
19 - في القطع
٧٩ ص
(١٩)
20 - في التجري
٨٣ ص
(٢٠)
21 - في اقسام القطع
٩١ ص
(٢١)
22 - في أخذ القطع تمام الموضوع
١٠٠ ص
(٢٢)
23 - في قيام الامارات والأصول مقامه
١٠٧ ص
(٢٣)
24 - في الموافقة الالتزامية
١١٥ ص
(٢٤)
25 - في العلم الاجمالي
١٢١ ص
(٢٥)
26 - التعبد بالظن ومحذوراته
١٢٨ ص
(٢٦)
27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر
١٣٨ ص
(٢٧)
28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون
١٥٢ ص
(٢٨)
29 - في حجية الظواهر
١٦٠ ص
(٢٩)
30 - حول مقالة القمي والأخباريين
١٦٢ ص
(٣٠)
31 - ما يتعين به الظاهر
١٦٤ ص
(٣١)
32 - الاجماع المنقول
١٦٥ ص
(٣٢)
33 - الشهرة الفتوائية
١٦٧ ص
(٣٣)
34 - في حجية الخبر الواحد
١٧٠ ص
(٣٤)
35 - أدلة النافين والمثبتين
١٧٣ ص
(٣٥)
36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ
١٧٨ ص
(٣٦)
37 - آية النفر
١٩٢ ص
(٣٧)
38 - في البراءة
٢٠١ ص
(٣٨)
39 - في حديث الرفع وأشباهه
٢١١ ص
(٣٩)
40 - احتجاج الأخباري بالسنة
٢٥٦ ص
(٤٠)
41 - في الشك في المكلف به
٣٠٤ ص
(٤١)
42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف
٣٢٩ ص
(٤٢)
43 - في ملاقي الشبهة
٣٥٢ ص
(٤٣)
44 - في الأقل والأكثر
٣٧٥ ص
 
١ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩ - 39 - في حديث الرفع وأشباهه

كشفا غير تام، والاحتياط ليس منها بلا اشكال، والشاهد على ذلك أنه لو افتى أحد على الواقع لقيام الامارة عليه، لما يقال إنه افتى بغير علم، واما إذا افتى بوجوب شئ لأجل الاحتياط فإنه افتى بغير علم، ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل: إن وجوب الاحتياط إن كان نفسيا يدفع المعارضة بين الحديث وبين أدلة الاحتياط لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط (وجه الضعف) ان مفاد الحديث هو الترخيص للناس فيما ليس لهم طريق ولا علم إلى الواقع فلو دل دليل على لزوم الاحتياط في الموارد التي لم يقف المكلف على حكم تلك الموارد لعد ذلك الدليل معارضا للحديث الشريف لا رافعا لموضوعه وان شئت قلت إن شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخص فيه حسب الحديث فلو تم اخبار الاحتياط ولزم وجوب، الاحتياط لعد ذلك منافيا للترخيص من غير فرق بين أن يكون لزوم الاحتياط نفسيا أو غيريا نعم لو أمكن القول بالسعة من حيث مالا يعلمون وإن كان الضيق من حيث الاحتياط النفسي لأجل مصلحة في ذلك الحكم النفسي لكان لما ادعى وجه لكنه كما ترى فان جعل السعة (ح) يكون لغوا بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط، واما حمل الرواية على الشبهة الموضوعية أو الوجوبية فلا شاهد له، مع أنه اعتراف على تمامية الدلالة.
٤ - من الروايات التي استدل بها للبرائة قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام. ويظهر من الشيخ في المقام بل صريحه في الشبهة الموضوعية انه رواية مستقلة بهذا اللفظ بلا انضمام كلمة " بعينه "، ولم نجد في مصادر الروايات، بل الظاهر أنه صدر رواية مسعدة بن صدقة وكيف كان فربما يستشكل في دلالته على الشبهة الحكمية بان كلمة " بعينه " قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية ولكن يمكن منع قرينية تلك الكلمة فإنه تأكيد لقوله: تعرف، ومفاده كناية عن وقوف المكلف على الاحكام وقوفا علميا لا يأتيه ريب نعم يرد على الرواية انها بصدد الترخيص لارتكاب أطراف المعلوم بالاجمال
(٢٣٩)