تهذيب الأصول
(١)
1 - في ألفاظ العموم ومفادها
١ ص
(٢)
2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص
٧ ص
(٣)
3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام
١١ ص
(٤)
4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
١٤ ص
(٥)
5 - في المخصص اللبي
١٨ ص
(٦)
6 - التمسك بالعام قبل الفحص
٣٣ ص
(٧)
7 - في الخطابات الشفاهية
٣٩ ص
(٨)
8 - إذا تعقب العام بالضمير
٤٨ ص
(٩)
9 - تخصيص العام بالمفهوم
٥٠ ص
(١٠)
10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٦ ص
(١١)
11 - الاستثناء المتعقب للجمل
٥٧ ص
(١٢)
12 - في المطلق والمقيد
٦٠ ص
(١٣)
14 - في اسم الجنس وعلمه
٦٢ ص
(١٤)
15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام
٦٣ ص
(١٥)
16 - البحث في علم الجنس والنكرة
٦٧ ص
(١٦)
17 - في مقدمات الحكمة
٦٨ ص
(١٧)
18 - في حمل المطلق على المقيد
٧٢ ص
(١٨)
19 - في القطع
٧٩ ص
(١٩)
20 - في التجري
٨٣ ص
(٢٠)
21 - في اقسام القطع
٩١ ص
(٢١)
22 - في أخذ القطع تمام الموضوع
١٠٠ ص
(٢٢)
23 - في قيام الامارات والأصول مقامه
١٠٧ ص
(٢٣)
24 - في الموافقة الالتزامية
١١٥ ص
(٢٤)
25 - في العلم الاجمالي
١٢١ ص
(٢٥)
26 - التعبد بالظن ومحذوراته
١٢٨ ص
(٢٦)
27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر
١٣٨ ص
(٢٧)
28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون
١٥٢ ص
(٢٨)
29 - في حجية الظواهر
١٦٠ ص
(٢٩)
30 - حول مقالة القمي والأخباريين
١٦٢ ص
(٣٠)
31 - ما يتعين به الظاهر
١٦٤ ص
(٣١)
32 - الاجماع المنقول
١٦٥ ص
(٣٢)
33 - الشهرة الفتوائية
١٦٧ ص
(٣٣)
34 - في حجية الخبر الواحد
١٧٠ ص
(٣٤)
35 - أدلة النافين والمثبتين
١٧٣ ص
(٣٥)
36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ
١٧٨ ص
(٣٦)
37 - آية النفر
١٩٢ ص
(٣٧)
38 - في البراءة
٢٠١ ص
(٣٨)
39 - في حديث الرفع وأشباهه
٢١١ ص
(٣٩)
40 - احتجاج الأخباري بالسنة
٢٥٦ ص
(٤٠)
41 - في الشك في المكلف به
٣٠٤ ص
(٤١)
42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف
٣٢٩ ص
(٤٢)
43 - في ملاقي الشبهة
٣٥٢ ص
(٤٣)
44 - في الأقل والأكثر
٣٧٥ ص
 
١ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٢ - 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع

في اخذ القطع تمام الموضوع لحكمه قد يقال بعدم امكانه للزوم الدور منه، ويمكن ان يدفع بعدم لزومه، فيما إذا كان القطع المأخوذ في الموضوع، تمام الموضوع، لان الحكم (ح) على عنوان المقطوع بما انه كذلك، من غير دخالة التطابق وعدمه ولا الواقع المقطوع به، (فح) لا يتوقف تحقق القطع بالحكم، على وجود الحكم لأنه قد يكون جهلا، مركبا، وليس معنى الاطلاق لحاظ القيدين حتى يكون الاخذ بلحاظ قيديه ممتنعا، بل معناه عدم القيدية، وكون الطبيعة تمام الموضوع، وهو لا يتوقف على الحكم، وانما يتوقف الحكم عليه فلا دور.
وبعبارة أوضح: ان الدور المذكور في المقام أعني توقف القطع بالحكم على وجود الحكم، وتوقف الحكم على الموضوع الذي هو القطع سواء كان تمام الموضوع أو جزئه - انما يلزم لو كان القطع مأخوذا على نحو الجزئية، ومعنى ذلك عدم كون القطع موضوعا برأسه بل هو مع نفس الواقع أعني الحكم الشرعي، فالقطع يتوقف على وجود الحكم، ولو توقف الحكم على القطع يلزم الدور، واما إذا كان القطع تمام الموضوع لحكم نفسه، فلا يلزم الدور، لان ما هو الموضوع هو القطع سواءا وافق الواقع أم خالفه، لان الإصابة وعدمها خارجتان من وجود الموضوع و (عليه) فلا يتوقف حصول القطع على الواقع المقطوع به وان توقف على المقطوع بالذات أعني: الصورة الذهنية من الحكم واما المقطوع بالعرض الذي هو المقطوع به في الخارج، فلا يتوقف القطع على وجوده واما المأخوذ جزء موضوع فلا يمكن دفع الدور بالبيان المتقدم لان معنى جزئيته للموضوع ان الجزء الآخر هو الواقع، و توهم امكان جعل الجزء هو المعلوم بالذات كما ترى ثم إنه أجاب بعض الأعاظم عن الدور بما يلي: ان العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكم فلا يمكن فيه الاطلاق ولا التقييد اللحاظي كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التعبد والتقرب
(١٠٢)