بحر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
العناوين المطروحة في هذا المجلّد
٥ ص
(٢)
٩ ص
(٣)
المحقّق لم يتعرّض لأصالة البراءة هنا فضلا عن التفصيل المنسوب إليه
١٢ ص
(٤)
الكلام في حسن الاحتياط
١٩ ص
(٥)
في بيان ان أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة
٢٠ ص
(٦)
الحكم العقلي الإرشادي ملازم للأمر المولوي الشرعي في مورد القابل
٢٤ ص
(٧)
في بيان أصالة الإباحة
٣٥ ص
(٨)
في بيان حصر المحلّلات في الطيّبات
٣٨ ص
(٩)
في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النّص
٤١ ص
(١٠)
أخصّيّة الرّواية من أخبار التخيير
٤٤ ص
(١١)
الكلام في توافق الأخباري مع المجتهد في الشبهة الموضوعية
٤٧ ص
(١٢)
إشارة إلى الايرادات الواردة على كلام المعاصر
٥٢ ص
(١٣)
المناقشة في النقض المذكور
٥٨ ص
(١٤)
عدم جريان مناط قاعدة الإشتغال في المقام
٦١ ص
(١٥)
وجوه الجواب عن السؤال الأول
٦٤ ص
(١٦)
في الزام العقل بدفع الضّرر المشكوك فيه
٦٧ ص
(١٧)
* التنبيه الأوّل
٧٣ ص
(١٨)
الشبهة الموضوعيّة ومحلّ الكلام فيها
٧٣ ص
(١٩)
في رد كلام صاحب المدارك
٧٥ ص
(٢٠)
* التنبيه الثاني
٧٨ ص
(٢١)
في ان الأئمة صلوات الله عليهم عالمون بما كان وما يكون وما هو كائن
٨٤ ص
(٢٢)
* التنبيه الثالث
٨٨ ص
(٢٣)
التنبيه الرابع عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
٩٠ ص
(٢٤)
المطلب الثاني الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل
٩٣ ص
(٢٥)
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
٩٣ ص
(٢٦)
التنبيه الثاني رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
١٠٠ ص
(٢٧)
في ان ما ذكر مستلزم للدور وجوابه النّقضي والحلّي
١٠٥ ص
(٢٨)
وجوه دفع المناقشة المزبورة
١٠٩ ص
(٢٩)
الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
١١٥ ص
(٣٠)
الأخبار الواردة في المقام
١١٦ ص
(٣١)
أدلة المثبتين لإستحباب الفعل وما فيها
١٢٠ ص
(٣٢)
المسألة أصوليّة
١٢٦ ص
(٣٣)
مناقشة مختار المشهور في تقريب دلالة الأخبار المزبورة
١٣٣ ص
(٣٤)
تنبيهات متعلّقة بقاعدة التسامح
١٤١ ص
(٣٥)
* التنبيه الثالث اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
١٦٣ ص
(٣٦)
* المسألة الثانية الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
١٧٧ ص
(٣٧)
* المسألة الثالثة الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
١٨٠ ص
(٣٨)
في ان الإرجاع إلى الحكم الظاهري خلاف منصب الإمامة
١٨٤ ص
(٣٩)
* المسألة الرابعة الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
١٨٨ ص
(٤٠)
حكم الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة
١٨٨ ص
(٤١)
وجوه وجوب الإحتياط بالإتيان بالأكثر
١٩٣ ص
(٤٢)
وجوه المناقشة في تقريب جريان قاعدة الإشتغال
١٩٦ ص
(٤٣)
أصالة التخيير
٢٠٣ ص
(٤٤)
المسألة الأولى
٢٠٧ ص
(٤٥)
دوران الأمر بين المحذورين من جهة فقدان النص
٢١٠ ص
(٤٦)
حال الأصول الثلاثة وبيان مجاريها في صور الدوران والشك
٢١٠ ص
(٤٧)
الحق عدم جريان أصالة الإباحة هنا
٢٢٢ ص
(٤٨)
دليل القول بالتّخيير في المقام
٢٢٥ ص
(٤٩)
وجوه القول بلزوم الأخذ بالتحريم
٢٢٦ ص
(٥٠)
في ان التخيير ـ على القول به ـ بدويّ أو استمراري؟
٢٣٣ ص
(٥١)
* المسألة الثالثة دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين
٢٣٥ ص
(٥٢)
* المسألة الرابعة الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
٢٣٧ ص
(٥٣)
أصالة الإشتغال
٢٤٥ ص
(٥٤)
* الموضع الثاني من المقام الأول « الشك في المكلّف به »
٢٤٧ ص
(٥٥)
* المطلب الأوّل اشتباه الحرام بغير الواجب
٢٤٧ ص
(٥٦)
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
٢٤٧ ص
(٥٧)
في الشك في المكلّف به بعد العلم بالتكليف وبيان أقسامه
٢٥١ ص
(٥٨)
المقام الأول في الشبهة المحصورة
٢٥٤ ص
(٥٩)
* المقام الأوّل عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
٢٥٤ ص
(٦٠)
لا فرق بين الإذن في الإرتكاب الفعلي والتدريجي
٢٧١ ص
(٦١)
لا فرق بين الخطاب الواحد والمردّد بين العنوانين
٢٨٢ ص
(٦٢)
* المقام الثاني وجوب اجتناب جميع المشتبهات
٢٨٤ ص
(٦٣)
إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة
٢٨٥ ص
(٦٤)
نقل كلام الفاضل النّراقي
٢٩٣ ص
(٦٥)
استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعيّة بعد ثبوت الإشتغال
٢٩٦ ص
(٦٦)
تقريب الاستدلال بالخبر الواحد في الشبهة المحصورة
٣٠١ ص
(٦٧)
تقريب الجواب عن الخبر المتقدّم
٣٠٢ ص
(٦٨)
مناقشات أخرى على التقريب المذكور
٣٠٦ ص
(٦٩)
فيما يرد على الشيخ من إشكالات إذا كان يقصد من الخبر ، الجنس
٣١٢ ص
(٧٠)
الإشكالات الواردة على الاستدلال بحديث التثليث
٣١٥ ص
(٧١)
جملة من الأخبار الدالة على وجوب الإجتناب عن المشتبهين في الشبهة المحصورة
٣٢٠ ص
(٧٢)
تنبيهات الشبهة المحصورة
٣٢٩ ص
(٧٣)
* التنبيه الأوّل « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
٣٣١ ص
(٧٤)
* التنبيه الثاني هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
٣٣٩ ص
(٧٥)
كيفيّة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الدنيوي والأخروي
٣٤٤ ص
(٧٦)
في جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة عند الشك في الضرر الدنيوي
٣٤٩ ص
(٧٧)
الاعتراض المتوجّه على التحقيق المذكور والجواب عنه
٣٥٢ ص
(٧٨)
* التنبيه الثالث في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
٣٥٤ ص
(٧٩)
الأمور التي لا يتنجّز فيها العلم الإجمالي
٣٥٦ ص
(٨٠)
الموارد التي لا يجب الإجتناب فيها ولو كانت محصورة
٣٦٣ ص
(٨١)
* التنبيه الرابع الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
٣٧٥ ص
(٨٢)
حكم ملاقي الشبهة المحصورة
٣٧٩ ص
(٨٣)
الإستدلال على الملازمة بوجهين والجواب عنهما
٣٨٠ ص
(٨٤)
في ذكر المسلكين الآخرين لوجوب الإجتناب عن الملاقي
٣٩٢ ص
(٨٥)
* التنبيه الخامس لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
٤١٤ ص
(٨٦)
وجوب الإحتياط الكلّي في الشبهة المحصورة والجواب عنها
٤١٨ ص
(٨٧)
مقتضى القاعدة عند الإنسداد
٤٢٣ ص
(٨٨)
الإشكال الوارد على القائلين بحجيّة مطلق الظّن
٤٢٧ ص
(٨٩)
* التنبيه السادس لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
٤٣٥ ص
(٩٠)
لا فرق في الحكم المذكور بين ارتكاب الأطراف دفعة أو تدريجا
٤٣٦ ص
(٩١)
* التنبيه السابع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
٤٥٣ ص
(٩٢)
بيان حكم الخنثى وما هو وظيفتها في المختصّات والمشتركات من الأحكام
٤٥٤ ص
(٩٣)
* التنبيه الثامن التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
٤٦٣ ص
(٩٤)
* التنبيه التاسع
٤٦٨ ص
(٩٥)
الشبهة غير المحصورة
٤٧١ ص
(٩٦)
المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
٤٧١ ص
(٩٧)
ما يستدل به على عدم وجوب الإحتياط
٤٧٢ ص
(٩٨)
في تقرير الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة
٤٧٢ ص
(٩٩)
تقرير دليل لزوم الحرج من الإحتياط
٤٧٦ ص
(١٠٠)
المنفي بأدلة الحرج هل هو الحرج الشخصي أم النوعي؟
٤٨٠ ص
(١٠١)
نقل كلام المحقّق القمّي ومحقّق الفصول
٤٨٤ ص
(١٠٢)
المناقشة فيما أفاده الفاضلان
٤٨٧ ص
(١٠٣)
الكلام في حكم الحديد
٤٩١ ص
(١٠٤)
تقريب الإستدلال بالوجه الثالث
٤٩٢ ص
(١٠٥)
تقريب الاستدلال بالوجه الرابع
٥٠٣ ص
(١٠٦)
تقريب الإستدلال بالوجه الخامس
٥١١ ص
(١٠٧)
تقريب الإستدلال بالوجه السادس
٥١٩ ص
(١٠٨)
* « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
٥٢١ ص
(١٠٩)
مناقشة الوجوه الظاهرة في جواز المخالفة القطعيّة
٥٢٣ ص
(١١٠)
* المورد الثاني ضابط المحصور وغير المحصور
٥٣٠ ص
(١١١)
الأمور التي يتوقّف بيان ضابط الشبهة المحصورة وغيرها عليها
٥٣٧ ص
(١١٢)
تحرير ما جعله المصنّف تتمة في الضابط
٥٤٣ ص
(١١٣)
* المورد الثالث اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٥٥٠ ص
(١١٤)
* المورد الرابع أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
٥٥٤ ص
(١١٥)
حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
٥٥٤ ص
(١١٦)
محتملات حديث « من جدّد قبرا »
٥٥٧ ص
(١١٧)
المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام
٥٦١ ص
(١١٨)
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
٥٦١ ص
(١١٩)
المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام
٥٦٥ ص
(١٢٠)
اشتباه الواجب بغير الحرام وأقسامه
٥٦٥ ص
(١٢١)
الفرق بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الوجوبيّة وبينهما في الشبهة التحريمية
٥٧٢ ص
(١٢٢)
المسألة الأولى إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
٥٧٧ ص
(١٢٣)
في حرمة المخالفة القطعيّة
٥٧٧ ص
(١٢٤)
عدم شرطيّة العلم للتّنجيز
٥٧٩ ص
(١٢٥)
إمكان قناعة الشارع بإمتثال بعض محتملات الواقع
٥٨٥ ص
(١٢٦)
كلام المحقّق القمي
٥٩٥ ص
(١٢٧)
حاصل الإشكال المتوجّه على كلام المحقق القمي يرجع إلى وجوه
٥٩٨ ص
(١٢٨)
عدم معقوليّة اشتراط التكليف بالعلم مطلقا
٦٠٦ ص
(١٢٩)
إمكان قصد الوجه في مورد الإحتياط على نحو قصد القربة
٦١٠ ص
(١٣٠)
الأوامر الظاهريّة غيريّة لا يصح قصد التقرّب بها
٦١٤ ص
(١٣١)
الأمر الغيري الإرشادي لا يصحّح قصد التقرّب والإمتثال
٦١٧ ص
(١٣٢)
العمل بالإحتياط في مورد ، لا يلازم التشريع أبدا
٦٢٠ ص
(١٣٣)
هل ان إطاعة الأمر الغيري الشرعي الواقعي توجب التقرّب أم لا؟
٦٢٢ ص
(١٣٤)
هل ان الأمر الظاهري الشرعي موجب لحصول القرب أم لا؟
٦٢٣ ص
(١٣٥)
في تقرير الاستصحاب المتوهّم على وجوه والذبّ عنها
٦٢٧ ص
(١٣٦)
* المسألة الثانية اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
٦٣٣ ص
(١٣٧)
في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند إقتضاء المصلحة
٦٣٥ ص
(١٣٨)
المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
٦٤٠ ص
(١٣٩)
إشارة إلى الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين
٦٤٠ ص
(١٤٠)
المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
٦٤٣ ص
(١٤١)
تنبيهات دوران الأمر بين المتبائنين
٦٤٥ ص
(١٤٢)
التنبيه الأوّل الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
٦٤٧ ص
(١٤٣)
التنبيه الثاني كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها
٦٥١ ص
(١٤٤)
في ان شرط الإحتياط قصد إتيان تمام المحتملات من أوّل الأمر
٦٥٥ ص
(١٤٥)
التنبيه الثالث وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
٦٥٩ ص
(١٤٦)
التنبيه الرابع لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
٦٦١ ص
(١٤٧)
التنبيه الخامس لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
٦٦٢ ص
(١٤٨)
هل يفرّق بين الشبهة غير المحصورة في المقام وبينها في التحريمية أم لا؟
٦٦٢ ص
(١٤٩)
إشارة الى حكم طروّ المانع قبل العلم الإجمالي ومعه وبعده
٦٦٧ ص
(١٥٠)
التنبيه السادس هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
٦٦٩ ص
(١٥١)
التنبيه السابع حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
٦٧١ ص
(١٥٢)
في بيان حكم المواضع الثلاث وتحقيق القول فيها
٦٧٢ ص
(١٥٣)
الفهرس التفصيلي
٦٧٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٧٤ - الفرق بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الوجوبيّة وبينهما في الشبهة التحريمية

نعم ، لا بأس به على ما اختاره من حرمة التجرّي ، لكنّه بناء عليه أيضا يخرج عن عنوان الحرمة الغيريّة فهو يشبه قول بعض الأساطين بحرمة مقدّمة الحرام فيما قصد التوصّل بها إليه من حيث حرمة الإعانة على الإثم [١].

والحاصل : أن القول بحرمة المقدّمة الغير السببيّة بالنسبة إلى الحرام مما لم يعهد ، وإلاّ لزم الحكم بحرمة أكثر الأفعال المباحة بالذات من حيث كونها مقدّمة لمحرّم من المحرّمات ، فإن كان وجوب المركّب مستلزما لوجوب أجزائه وحرمة الأكثر غير مستلزمة لحرمة أجزائه كان الأقل عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأول متيقّن الإلزام ، فيحكم العقل بوجوب الإتيان به من حيث العلم بكون تركه سببا لاستحقاق العقوبة ، وفي الثاني مشكوك التحريم رأسا فيرجع بالنسبة إليه إلى البراءة.

فإن قلت : على القول بالرجوع إلى البراءة عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الواجب كما هو المختار وعليه المشهور ـ على ما سيجيء في محلّه ـ لا مناص من إرجاع الشك بالنسبة إلى الأكثر إلى الشك في أصل التكليف ، وإلاّ لم يكن معنى للرجوع إليها ـ على ما ستقف عليه ـ غاية الأمر رجوع الشكّ في الفرض بالنسبة إلى الأكثر إلى الشك في أصل التكليف وفي الدوران في الحرام


[١] أنظر كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء : ج ١ / ١٦٩ وشرح القواعد : ج ١ / ١٥٥ و١٦٠ و٢١٤.