بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٥٤ - حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
* المورد الرابع
أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
(١٢٨) قوله : ( الأولى منها : الشبهة الموضوعيّة وأما الثلاث الأخر ... إلى آخره ) [١].( ج ٢ / ٢٧٥ )
حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
أقول : مقتضى إطلاق ما أفاده كما ترى الحكم بوجوب الاحتياط في جميع صور الشبهة الحكميّة إذا كانت من شبهة القليل في القليل كالشبهة المحصورة ، والحكم بعدم وجوبه إذا كانت من شبهة القليل في الكثير كالشبهة الغير المحصورة ، غاية ما هناك ندرة الفرض الثاني في الشبهات الحكميّة ؛ لما عرفت من إلحاق ما يوجد من الشكّ في المكلّف به في الشبهات الحكميّة على القول بانسداد باب
[١] قال سيّد العروة قدسسرهالشريف :
« ظاهره : أنه يجب الإحتياط في المسائل الثلاثة بناء على وجوب الإحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي منها بحسب المناط ، لكن لا يخفى أنّ مسألة تعارض النّصّين لها خصوصيّة من بينها ؛ فإنه يحكم فيها بالتخيير إمّا لأنّه الأصل في المتعارضين وإمّا لثبوت التعبّد به بأخبار التخيير » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٣٥.