بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٣١ - الإشكال الوارد على القائلين بحجيّة مطلق الظّن
حيث إن المراد بالظّن القائم بعدم التكليف ، والترديد بين الإجمال والإطلاق باعتبار عدم اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في ضمن خصوص الظنون الاطمئنانيّة القائمة على عدم التكليف واندفاعه بذلك ، كما أنّه المراد من الإطلاق والإجمال من قوله : « ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة على الخلاف بينهم ) [١].
كما أنه ظهر ممّا ذكرنا : المراد من اعتبار الظّن في قوله : « في غير موارد الظنّ المعتبر إلى الأصول » [٢].
حيث إن المراد منه اعتبار الظن بالمقدّمات التي ذكروها لاعتباره لا من جهة قيام دليل عليه بالخصوص كظهور المراد من قوله في الاستدراك « نعم ، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط ... إلى آخره » [٣].
حيث إن المراد من بطلان وجوب الاحتياط هو بطلانه في الجملة على ما هو قضيّة ما أقاموه على بطلانه بزعم شيخنا لا بزعمهم ، وإلاّ لم يكن هناك إشكال في الرجوع إلى الأصل في المشكوكات أيضا كظهور المراد من قوله : « وعدم جواز ترجيح المرجوح » وغيره من العبارة.
[١] نفس المصدر بالذات. [٢] المصدر السابق. [٣] المصدر السابق.