بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٣ - * التنبيه الثاني
وأمّا ما أفاده بقوله : « أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة ... الى آخره » [١] ردّا على قول الشيخ : « ومنها ما ورد من الأمر البليغ ... الى آخره » [٢].
قد يناقش فيه أيضا : بأن الأولى أن يجاب عما دلّ على التوقّف والاحتياط في تعارض الخبرين بما عرفته في المسألة الثالثة فراجع. وعمّا دلّ على الاحتياط والتوقّف مطلقا بما عرفته في المسألة الأولى.
نعم ، على تقدير تسليم ظهورها في وجوب الاحتياط بالوجوب الظاهريّ الشرعي يتصرّف فيها بما دلّ على الحلّيّة في خصوص الشبهة الحكميّة ، مثل قوله : « كلّ شيء مطلق » [٣] ـ الحديث ـ لكونه نصّا بالنسبة إليها على ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة.
وأمّا ما أفاده قدسسره في ردّ ما ذكره الشيخ رحمهالله : « ومنها أن الشّبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليهالسلام ... الى آخره » [٤] بقوله : « أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له إلى آخر ما أفاده » [٥].
[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٣. [٢] الفوائد الطوسية : ٥١٩. [٣] الفقيه : ج ١ / ٣١٧ ـ « استحباب البكاء من خشية الله ... » ـ ح ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ج ٦ / ٢٨٩ باب « جواز القنوت بغير العربية » ـ ح ٣. [٤] الفوائد الطوسية : ٥١٩. [٥] فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٤.