بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٩ - * التنبيه الثاني
إلى قوله : وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث ... إلى آخر كلامه المحكي في « الكتاب » [١].
والظاهر : أن غرضه من قوله : « وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث » ليس دلالة كل حديث على التفصيل بين الشبهتين في الحكم ، بل دلالة المجموع من حيث المجموع ، ولو بدلالة بعضها على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة من غير تعرّض لحكم الشبهة الموضوعيّة ، وبعضها على الحلّيّة في الشبهة الموضوعيّة من غير دلالة على حكم الشبهة الحكميّة كما يفصح عنه كلماته عند التأمّل فيها.
فما أفاده شيخنا قدسسره في الردّ عليه بقوله : « كأنّ مطلبه أن هذه الرّواية وأمثالها مخصّصة لما دلّ على وجوب التوقّف الاحتياط ... الى آخره » [٢][٣] لعلّه لا تعلّق له به.
[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٠ عن الفوائد الطوسيّة للشيخ المحدّث الحرّ العاملي : ٥١٨ ـ ٥١٩. [٢] فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣١. [٣] قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« مراده : انّه كأنّ مطلب المحدّث المذكور ما مرّ من أنّ مقتضى ما دلّ على وجوب التوقّف في مطلق الشبهة وجوبه مطلقا ، لكن ثبت خروج الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا خروج الشبهة الحكميّة فلا.