بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٠٨ - تقريب الاستدلال بالوجه الرابع
يكون المستند في الحكم بحلّيّة سوق المسلمين ويد المسلم الحاكمين على أصالة عدم التذكية ، فيكون مقصوده عليهالسلام من ذكر هذه الفقرة : بيان مجرّد الإقدام على الشراء مع عدم العلم بالتذكية والحلّية ، بل مع عدم الظنّ بهما ، لا كون الحلّية مستندة إلى مجرّد الشكّ.
اللهم إلاّ أن يقال : بأن الأمارات كالأصول الشرعيّة لا يعتبر مع العلم الإجمالي بخلافها فلا يكون المسوّغ إلاّ عدم الحصر الشبهة [١] ، فيكون الأمارة معتبرة بالملاحظة المذكورة ، إلاّ أن يفرض قيام الأمارة على بعض أطراف الشبهة.
لكن يتوجّه عليه : ما عرفت ؛ من عدم الابتلاء بتمام الأطراف دفعة واحدة ، فيكون هذا هو المسوّغ للرجوع إلى الأمارة لا عدم حصر الشبهة ، وفي أمر شيخنا بالتأمّل إشارة إلى ذلك [٢].
[١] كذا وفي جميع النسخ والصحيح : إلاّ عدم حصر الشبهة. [٢] قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« لعلّه إشارة إلى منع عدم اعتبار سوق المسلمين مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في السوق ولو مع الإنحصار ، بل السوق كالبيّنة أمارة الحلّيّة إلاّ مع العلم التفصيلي بالحرمة » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٢٨.
* وقال السيد عبد الحسين اللاّري قدسسره:
« لعلّه إشارة إلى أن عدم مقاومة اعتبار سوق المسلمين إنّما هو في مقابل العلم الإجمالي