بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٢ - تنبيهات متعلّقة بقاعدة التسامح
الاختصاص العموم عند التأمّل ؛ فإن المراد من العمل في قوله : « من بلغه ثواب على عمل » هو الأعمّ من الفعل والترك ، ولذا كان قوله تعالى : ( لا يضيع عمل عامل منكم )[١] شاملا للأعمال مطلقا من الوجوديّة والعدمية.
لكن قال شيخنا قدسسره في « الرسالة » : « ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط ، وأمّا بناء على الاستناد إلى الأخبار ، فلا بدّ من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة ، وإلاّ فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحبّ ولا يشمل المكروه ، إلاّ أن يدّعى عموم لفظ الفضائل في النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل عموم لفظ « الشيء » في غيره للفعل والترك فتأمل. مضافا إلى ظاهر إجماع [ ال ] ذكرى [٢][٣]. انتهى كلامه رفع مقامه.
الثّاني [٤] : أنك قد عرفت : أنّ محلّ الكلام هو الخبر الغير الجامع لشرائط الحجيّة ؛ من غير فرق بين أن يكون مضمونه الثواب ، أو الطلب الغير الإلزامي المتعلّق بالفعل أو الترك ، أو الإلزامي المتعلّق بأحدهما. فلو دلّ علي الوجوب أو الحرمة ، يحكم بالاستحباب والكراهة في مورده ؛ نظرا إلى الأخبار المذكورة ، لا للتصرّف في الخبر بحمله على إرادة الاستحباب ، أو الكراهة منه ؛ فإن ذلك غير
[١] أل عمران : ١٩٥ ـ والصحيح : ( لا أُضِيعُ ). [٢] ذكرى الشيعة : ج ٢ / ٣٤. [٣] نفس الرسالة المزبورة : ١٦٠. [٤] أي التنبيه الثاني.