القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع - الإصبهاني، شيخ الشريعة - الصفحة ١٠٢ - الأمر الرابع التعريف بالبخاري
حكم الغزالي في المنخول [١] بان هذا الحديث كذب قطعاً.
قال بعد ذكر الاحتجاجات الشافعية على حجية المفهوم وردّها ، ما هذا لفظه : على أن ما نقل في آية الإستغفار ، كذب قطعاً ، اذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة ، فلا يظن برسول الله ٦ ذهول عنه.
وقال العسقلاني في شرح البخاري : وقد استشكل فهم التخيير من الآية على كثير ، وسبق جواب الزمخشري عن ذلك.
وقال صاحب الانصاف : مفهوم الآية ممّا زلّت فيه أقدام حتى أنكر القاضي أبوبكر الباقلاني صحة الحديث ، وقال : لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن رسول ٦ قاله.
وقال امام الحرمين في مختصره : هذا الحديث غير مخرج في الصحيح ، وقال في البرهان : لايصحّحه أهل الحديث.
وقال الغزالي في المستصفى : الاظهر أن هذا الخبر غير صحيح ، وقال الداوودي الشارح : هذا الحديث غير محفوظ ، وهذا عجيب.
وحكى ابن حجر في فتح الباري أيضاً هذه الاقوال فراجع [٢].
حديث : احراق بيت النملة
ومنها : رواه في كتاب بدء الخلق ، قال : حدّثنا اسماعيل بن أبي أويس ، قال حدّثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، إن رسول الله ٦ قال : نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة ، فأمر بجهازه فاخرج من تحتها ، ثم أمر ببيتها فاحرق بالنّار ، فأوحى الله تعالى إليه : فهلاّ نملة واحدة؟ [٣]
[١]. أنظر تخريج المنخول : ٣٩. [٢]. فتح الباري ١٠ : ٢١٨ و ٢١٩. [٣]. صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق رقم ٣٣١٩.