الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٣
كتابه بيمينه » [١].
وعن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته » [٢].
( وقصع القمل ) فيها ( فيدفن ) لو فعل ، ذكره المصنّف [٣] والأصحاب [٤] ولم نقف على مأخذه.
( وسلّ السيف ) ، لنهي النبيّ [٥] صلىاللهعليهوآلهوسلم ( وتعليم الصبيان فيها وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل ) ، لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك ، وإنّما كان بري النبل مخصوصا بالحكم ، لمشاركته للصنائع في صحيحة [٦] محمد بن مسلم ، المتضمّنة للنهي عنه ، وزيادته بتخصيص النبيّ صلىاللهعليهوآله بالنهي في حديث [٧] آخر ( وكشف العورة ) والمراد بها هنا السرّة والركبة وما بينهما.
( والخذف بالحصى ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله فيمن فعل ذلك : « ما زالت تلعنه حتّى وقعت » [٨].
والمراد بالحذف هنا : رمي الحصى بالأصابع كيف اتّفق.
( والبيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ) فيها ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم » [٩].
وينبغي اختصاص الحكم بصبيّ لا يوثق به في الطهارة ، ولا يحصل به التمرين على أداء الصلوات وإلّا لم يكره.
[١] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٣ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٥. [٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٤ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٧. [٣] « البيان » ١٣٥. [٤] « المبسوط » ١ : ١٦١ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٥٣ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٦٢ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٤٨. [٥] « الفقيه » ٤ : ٤ ـ ١. [٦] « الكافي » ٣ : ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٨. [٧] « الكافي » ٣ : ٣٦٨ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٤. [٨] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٦٢ ـ ٧٤١. [٩] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢.