الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٨
السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) ـ إلى قوله ـ ( إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ) [١] ( وتجزئ السجدة عن الضجعة ) لرواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّيت خلف الرضا عليهالسلام في المسجد الحرام صلاة الليل ، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة [٢].
( و ) من سنن الوقت ( قضاء من أدرك ) منه ( دون ركعة ) لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب أداء الصلاة إذا أدرك من وقتها دون ركعة ولا قضائها ، وممّن نقل الإجماع في ذلك الشيخ رحمهالله في الخلاف [٣] ، ولكنّه مذهب بعض العامة [٤].
لكن ورد في بعض أخبارنا : « أنّ الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء » [٥] ، وحملها الشيخ [٦] على الاستحباب إذا كان الطهر بعد خروج الوقت ، فلذلك ألحق المصنّف هنا استحباب قضاء من أدرك دون ركعة.
( وإتمام الصبيّ لو بلغ مع قصور الباقي ) من الوقت بعد بلوغه ( عن الطهارة وركعة ) للنهي عن قطع العمل ، وأقلّ أحواله الكراهة فيستحبّ له المضيّ فيها ، لأنّه الآن مخاطب بالتكليف ، والاستحباب أحد أقسامه.
( والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة ) مع خوف فواتها لو أكملها ، وليكن النقل عند أذان المؤذّن كما دلّت عليه الرواية [٧] ، ليفوز بتمام الصلاة جماعة ، ومتى عدل إلى النافلة أتمّها ركعتين ، وهذا إذا لم يستلزم إكمالها ركعتين فوات الجماعة وإلّا قطعها بعد النقل إليها.
وإنّما يعدل إليها إذا كانت الفريضة ثنائية أو لم يركع في الثالثة وإلّا فالأجود
[١] « آل عمران » ٣ : ١٩٤. [٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣١. [٣] « الخلاف » ١ : ٢٧٢ ، ذيل المسألة : ١٣. [٤] « المجموع » ٣ : ٦٥. [٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٣. [٦] « الاستبصار » ١ : ١٤٤ ، ذيل الحديث ٤٩٢. [٧] « الكافي » ٣ : ٣٧٩ باب الرجل يصلّي وحده. ح ٣.