الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢
والبصاق ) بضمّ الباء ( وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه ، أمّا تحت القدمين أو اليسار فلا ) ، لرواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه ، وليبزقنّ عن يساره وتحت قدمه اليسرى » [١].
والأولى أخذ النخامة في ثوب تأسّيا بالنبيّ [٢] صلىاللهعليهوآله.
( والامتخاط والجشاء ) بكسر الجيم والمدّ.
( والتنحنح ) على وجه لا يستبين معه حرفان وإلّا فالمشهور [٣] التحريم والإبطال.
( وفرقعة الأصابع ) وقد تقدّم [٤] في الخبر السالف أكثر ذلك صريحا والباقي فحوى.
والمراد من تنقيض الأصابع فيه : فرقعتها فيسمع لها صوت.
قال الجوهري : « إنقاض العلك تصويته وهو مكروه » [٥].
ونقل في الغريبين عن الأزهري في قوله تعالى ( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) [٦] « أي أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته » [٧].
وروي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله سمع فرقعة رجل خلفه في الصلاة ، فلمّا انصرف قال صلىاللهعليهوآله : « أما إنّه حظّه من صلاته » [٨].
( والتأوّه بحرف والأنين به ) اختيارا ، لقربه إلى الكلام.
وعن علي عليهالسلام : « من أنّ في صلاته فقد تكلّم » [٩].
[١] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٧ ـ ٧١٦. [٢] « صحيح مسلم » ١ : ٣٨٩ ـ ٥٥٠ باب النهي عن البصاق في المسجد. ، « مسند أحمد » ٣ : ٢٤ ، « سنن ابن ماجة » ١ :
٣٢٦ ـ ١٠٢٢ باب المصلّي يتنخّم.
[٣] « منتهى المطلب » ١ : ٣١٠. [٤] تقدّم في الصفحة : ٢٣١ ، الهامش (٢). [٥] « الصحاح » ٣ : ١١١١ ، « نقض ». [٦] « الانشراح » ٩٤ : ٣. [٧] « تهذيب اللغة » ٨ : ٣٤٤ ، « نقض ». [٨] « الكافي » ٣ : ٣٦٥ باب ما يقطع الصلاة. ح ٨. [٩] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٦.