الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٣
وعيده وكان يقول صلىاللهعليهوآله : « ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده » [١].
وروى محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بدّ من العمامة والبرد يوم العيد والفطر ، فأمّا الجمعة فإنّها تجزئ بغير عمامة وبرد » [٢].
( والمشي ) إلى المصلّى دون الركوب ، للتأسّي ، ( والسكينة ) فيه في الأعضاء ( والوقار ) في النفس ، ( ومغايرة طريقي الذهاب والإياب ) ، تأسّيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، وعلّل ذلك بأنّه صلىاللهعليهوآله كان يذهب في أطول الطريقين ، تكثيرا للأجر ، ويرجع في أقصرهما ، لأنّ رجوعه إلى المنزل ، أو ليتصدّق على فقرائهما ، أو ليشهد له الطريقان ، أو ليتساوي أهلهما في التبرّك ، أو ليسأله أهلهما عن الأمور الشرعيّة.
( وخروج المؤذّنين بين يدي الإمام بأيديهم العنز ) جمع عنزة ـ بالتحريك مفتوحا ـ وهي عصاة طويلة فيها زجّ كزجّ الرمح قال الهروي : « والعكازة نحو منها » [٣].
( والتحفّي ) في المشي خارجا إليها ( وذكر الله تعالى ) روي [٤] ذلك من فعل الرضا عليهالسلام حين خرج في عهد المأمون لصلاة العيد ، وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار » [٥] ) ، فتبعه المأمون في المشي والحفاء والذكر.
( والإصحار بها إلّا بمكّة ) شرّفها الله تعالى ، تأسّيا [٦] بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنّه كان يصلّيهما خارج المدينة بالبقيع. وعن الصادق عليهالسلام : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة ، فإنّهم يصلّون في المسجد
[١] « تلخيص الحبير » ٢ : ٧٠. [٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٥. [٣] « الغريبين » ٣ : ٨٠ ، « عنز ». [٤] « الكافي » ١ : ٤٨٨ ـ ٤٩٠ كتاب الحجة ، ح ٧ ، « الإرشاد » ٣١٢ ـ ٣١٣ ، « عيون أخبار الرضا » ٢ : ١٤٩ ـ ١٥١ ـ ٢١. [٥] « مسند أحمد » ٣ : ٤٧٩ ، « سنن النسائي » ٦ : ١٤ باب ثواب من اغبرّت قدماه. [٦] « الكافي » ٣ : ٤٦٠ باب صلاة العيدين. ح ٣ ، « صحيح البخاري » ٢ : ٢٦.