الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٤
طرفيه على اليمين ، بمعنى ردّ ما على الأيسر منه على الأيمن.
وتتأدّى سنّته ( ولو بطرف العمامة ) يجعل على الكتفين ، رواه جميل عن الصادق [١] عليهالسلام ، بل بجعل التكّة على العاتق ، رواه عبد الله بن سنان عنه [٢] عليهالسلام.
( و ) يستحب الرداء لجميع المصلّين ( خصوصا الإمام ) ، لدخوله في إطلاق الروايات [٣] به ، واختصاصه برواية سليمان بن خالد ، عنه عليهالسلام حين سأله عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء » [٤] ، فعلى هذا يستحبّ الرداء للجميع ، ويكره تركه للإمام.
( والتسرول ) فقد روي : « أنّ ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره » [٥]. ( وستر الأمة والصبيّة ) التي لم تبلغ ( رأسيهما ).
والمراد بالرأس ـ هنا ـ : العنق وما فوقه ، على ما اختاره المصنّف.
والقول باستحباب ستره للأمة نقله المحقّق في المعتبر [٦] عن عطاء ، واستحسنه ، فإنّ الستر أنسب بالحياء المطلوب من الحرّة والأمة.
ويظهر من المصنّف في الذكرى [٧] ضعفه ، لأنّه روى [٨] من طرقنا وطرق مخالفينا ما يخالفه.
وفي الدروس [٩] روى استحباب كشف الرأس للأمة ، وأشار بها إلى ما روي عن الصادق عليهالسلام قال : « كان أبي إذا رأى الجارية تصلّي مقنّعة ضربها ، لتعرف الحرّة
[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٦ ـ ٥١٨. [٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥١٩. [٣] « الكافي » ٣ : ٣٩٥ باب الصلاة في ثوب واحد. ح ٦. [٤] « الكافي » ٣ : ٣٩٤ باب الصلاة في ثوب واحد. ح ٣. [٥] لم نعثر عليه في المصادر الحديثية بهذا النصّ ، نقله المصنف في « الذكرى » ١٤٠. [٦] « المعتبر » ٢ : ١٠٣. [٧] « الذكرى » ١٤٠. [٨] « الكافي » ٣ : ٣٩٤ باب الصلاة في ثوب واحد. ح ٢ ، « سنن البيهقي » ٢ : ٢٢٧. [٩] « الدروس » ١ : ١٤٧.