الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٥
ذكره الشيخ [١] وتبعه عليه جماعة [٢] ، والمصنّف في باقي كتبه [٣] ، نسبه إلى الشيخ [٤] ، لعدم العلم بمأخذه.
( وربّما قيل باطّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ) وإن لم يكن الوضوء رافعا ولا مبيحا ، والغسل غسل الإحرام ، لأنّ قيامه مقام الرافع يفيد أولوية قيامه مقام غيره ، ووجه العدم فقد النص ومنع الأولويّة وبطلان القياس.
( و ) يستحبّ أيضا ( للجنازة ) أي لصلاتها ( والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما ).
وقيّد بعض الأصحاب [٥] الأوّل بخوف فوت الصلاة لو توضّأ ، والمشهور الإطلاق [٦]. ويختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض ، بل يجوز على ما حضره من الوحل ، للرواية [٧].
وهل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما؟ يحتمله ، لأنّ وضع التيمّم على البدليّة ، ولا منافاة بين كونه بدلا وجوازه مع إمكان المبدل. وعدمه ، لأنّ المفهوم من البدل في نظائره توقّفه على تعذّر المبدل ، والفرض انتفاؤه ، فيكون عبادة مستقلّة.
( و ) يستحبّ ( تجديده بحسب الصلاة ) ، حملا للأمر به في بعض [٨] الأخبار على الندب.
[ سنن التيمّم ]
( والسنن ثمانية عشر ) ـ كذا بخطّ المصنّف ـ وكان الأولى تأنيث العدد بإعطاء تاء
[١] « المبسوط » ١ : ٣١٤. [٢] منهم ابن البرّاج في « المهذّب » ١ : ٢١٩. [٣] « الدروس » ١ : ٣٤٣ ، « الذكرى » ١١٠ ، « البيان » ٨٧. [٤] « المبسوط » ١ : ٣١٤. [٥] « المعتبر » ١ : ٤٠٥. [٦] « المعتبر » ١ : ٤٠٣. [٧] « الاستبصار » ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٧. [٨] « الكافي » ٣ : ١٧٨ باب من يصلّي على الجنازة. ح ٥.