الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١
المقدّمة ، حملا لـ « إلى » على الانتهاء ، فإنّه حينئذ يستحبّ مسح رأس العضد ، وهو بقيّة المرفق لو قطعت من المفصل ، خروجا من خلاف من أوجبه [١].
ولو جعلت بمعنى « مع » وجب غسل باقي المرفق نصّا [٢] ، وهو الأقوى ، وخيرة المصنّف رحمهالله في باقي كتبه ، نعم لو قطعت من فوق المرفق استحب غسل باقي العضد ، للنصّ [٣] ، وكذا لو قطعت من المفصل وقلنا : إنّ المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين ، لكن الأصحّ الثاني ، لنصّ [٤] أهل اللغة عليه.
( وتحريك غير المانع ) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته كالخاتم الواسع ، استظهارا في الغسل ، ومثله تخليل ما لا يمنع الماء كمعاطف الأنثيين وعكن البطن وما تحت الإبطين وتحت ثدي المرأة.
( وترك استعمال الشمس ) من الماء في الآنية ، لما روي أنّه يورث البرص [٥] ، قيل [٦] : لأنّ الشمس بحدّتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه ، فتحبس الدم ، فيحصل البرص ، بخلاف المسخّن بالنار ، فلا يكره ، لذهاب الزهومة بها.
وهذا التعليل بالأواني المنطبعة كالحديد والنحاس ألصق.
ولا فرق في البلدان وأنواع الآنية ، لإطلاق النصّ. وفي حكم استعماله للطهارة اتّخاذه للأكل والشرب.
( والسؤر المكروه ) كسؤر الحيوان المكروه أكل لحمه وسؤر الفأر والسنّور ( والماء الآجن ) وهو المتغيّر لطول مكثه ( والمستعمل في ) الحدث ( الأكبر ) خروجا من خلاف من
[١] « تحرير الأحكام » ١ : ١٠. [٢] « الكافي » ٣ : ٢٩ باب حدّ الوجه. ح ٨. [٣] « الكافي » ٣ : ٢٩ باب حدّ الوجه. ح ٩. [٤] « القاموس المحيط » ٣ : ٢٤٤. [٥] « علل الشرائع » ٢٨١ ، ح ١ ـ ٢. [٦] « نهاية الإحكام » ١ : ٢٢٦ ، نحوه.