الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢
جمعا بينها وبين صحيح زرارة [١] ، عن الباقر عليهالسلام بنفيه ، وغيره من الأخبار [٢] ( ومع الأغسال المسنونة ) ، للخبر [٣] ( ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ ) كالسعي ورمي الجمار والوقوفين.
( وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ) لمقطوعة [٤] محمّد بن عيسى ، الدالّة على وجوب الوضوء منه بحمله على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفيه صريحا ( وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر ) للأخبار [٥] الدالّة على الأمر بإعادة الوضوء المحمول على الاستحباب جمعا.
( ولمن ) توضّأ معذورا إمّا لكونه مسح على جبيرة أو غسل لتقيّة ونحو ذلك ثمّ ( زال عذره ) خروجا من خلاف من أوجبه [٦].
وربّما قيل باختصاص الحكم بغير التقيّة.
( وروي ) استحباب الوضوء ( للرعاف ، والقيء والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ).
روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء [٧] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والرواية أنّه ينقض الوضوء ، وحملت [٨] على الاستحباب جمعا.
( و ) روى سماعة [٩] نقضه ( للزيادة على أربعة أبيات شعرا باطلا ) وحملت [١٠] على الاستحباب أيضا مع كون الرواية مقطوعة ، لكن أحاديث السنن يتسامح بها.
[١] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢١ ـ ٥٤. [٢] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٢ ـ ٥٧ ـ ٥٩. [٣] « الكافي » ٣ : ٤٥ باب صفة الغسل. ح ١٣. [٤] « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٨ ـ ٧٢. [٥] « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٥ ـ ١٢٧. [٦] « المبسوط » ١ : ٢٢. [٧] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣ ـ ٢٦. [٨] حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ١ : ١٣. [٩] « تهذيب الأحكام » ١ : ١٦ ـ ٣٥. [١٠] حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ١ : ١٦.