الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٣
وهو قبض خصره بيده ، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، جمع ) من غير استثناء الإبهامين ( على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه ) روي ذلك في خبر حمّاد [١] وغيره [٢] ( ووضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذي لها لينضمّا إلى صدرها ) رواه زرارة [٣] في حديث وصف صلاة المرأة.
( والقنوت ) وهو مستحبّ عند الأكثر [٤] ، ومحلّه ( في قيام ) الركعة ( الثانية بعد القراءة قبل الركوع ) على المشهور [٥].
وخيّر في المعتبر [٦] بين فعله قبله أو بعده ، لرواية معمّر بن يحيى ، عن الباقر عليهالسلام : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع » [٧].
وحملت على القضاء أو التقيّة.
ويشكل بأنّ التخيير ينافيهما.
وهو مستحبّ ( في الفرائض والنوافل ) روى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة » [٨]. ومثله روى زرارة عنه [٩] عليهالسلام.
( و ) يتعدّد ( في الجمعة في القيامين إلّا أنّه في الثاني بعد الركوع ) أمّا في الأوّل فقبله كغيره ، لرواية أبي بصير [١٠] ، عن الصادق عليهالسلام ، وقيل : كلاهما فيها قبل الركوع.
[١] « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١. [٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨. [٣] « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠. [٤] « الانتصار » ١٥٢ ، المسألة : ٤٩ ، « الخلاف » ١ : ٣٧٩ ، المسألة : ١٣٧ ، « نهاية الإحكام » ١ : ٥٠٨. [٥] « المبسوط » ١ : ١١٣ ، وفي « نهاية الإحكام » ١ : ٥٠٨ ، ادّعى عليه الإجماع. [٦] « المعتبر » ٢ : ٢٤٥. [٧] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٣ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٣. [٨] « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٤ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٦. [٩] « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٥ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ذيل ح ٣٣٦. [١٠] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٧ ـ ٦٢ ، « الاستبصار » ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٦.
وهو المستفاد من قول ابن أبي عقيل المنقول في « مختلف الشيعة » ٢ : ٢٣٨ ، المسألة : ١٣٥.