التعليقة على إختيار معرفة الرّجال - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٤٨٣ - تفسير قوله عليه السلام ان التقية تجوز في شرب الخمر
في ثوير بن ابى فاختة
٣٩٤ ـ حدثني محمد بن قولويه القمي ، قال حدثني محمد بن عباد بن بشير ، عن ثوير بن أبي فاختة قال : خرجت حاجا فصحبني عمرو بن ذر القاص ، وابن قيس الماصر ، والصلت بن بهرام ، وكانوا اذا نزلوا منزلا قالوا : أنظر الان فقد حزرنا أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفر ٧ عنها ، عن ثلاثين كل يوم ، وقد قلدناك ذلك.
وفي بعض النسخ « فلا تجيزوا » و « أجاز » [١] مكان ولا تجهزوا وأجهز والمعنى واحد.
في ثوير بن أبى فاخته
قوله ; : عمرو بن ذر القاص [٢]
في مختصر الذهبي : عمرو بن ذر الهمداني ، عن أبيه وسعيد بن جبير ومعاذ ، وعنه ابن مهدي وأبو نعيم والفريابي ، ثقة بليغ واعظ صالح ، لكنه مرجئ مات سنة ١٥٦.
و « ابن قيس » اسمه عطية ذكره الذهبي أيضا.
وفي جامع الاصول : الصلت بن زييد بن أخي كثير بن الصلت الكندي ، روى عن سليمان بن يسار ، وروى عنه مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة.
الصلت بفتح الصاد وسكون اللام وبتاء فوقها نقطتان ، وزييد بضم الزاي وفتح الياء تحتها نقطتان وسكون ياء أخرى مثلها ، وكثير ضد قليل ويسار بالسين المهملة.
قوله : فقد حزرنا [٣]
باهمال الحاء المفتوحة وتخفيف الزاي والراء أخيرا من الحزر وهو التقدير
[١] كما في المطبوع من رجال الكشى بجامعة مشهد. [٢] وفي المطبوع من الرجال : القاضى. [٣] وفي المطبوع من الرجال : حررنا باهمال الرائين.