التعليقة على إختيار معرفة الرّجال - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٤٧٠ - تفسير قوله عليه السلام ان التقية تجوز في شرب الخمر
٣٧٢ ـ حدثنا علي بن محمد القتيبي ، قال : حدثنا الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن بكر بن محمد الازدي ، قال : وزعم لي زيد الشحام ، قال : اني لا طوف حول الكعبة وكفي في كف أبي عبد الله ٧ فقال : ودموعه تجري على خديه ، فقال : يا شحام ما رأيت ما صنع ربي إلي ، ثم بكى ودعا ، ثم قال لي : يا شحام اني طلبت الى الهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمن وكانا في السجن فوهبهما لي وخلي سبيلهما.
وقال ابن فارس في مجمل اللغة : وسميت بذلك لأنها تعصد أي تلفت وتلوي ، ومنه قيل : للذي يلوي رأسه عاصد.
قوله : وزعم لى زيد الشحام
من الزعامة بمعنى الضمان والكفالة ، أي وضمن وتكفل لي صحة ما يرويه ومنه في حديث علي ٧ « ذمتي رهينة ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) » أي كفيل.
أو من الزعم بمعنى التكلم والتحدث على سبيل الظن أو الشك دون الجزم واليقين ، أي وحدثني به وهو شاك في أنه في سدير وعبد السلام أو في حق غيرهما ، او يعلم أن أحدهما سدير وليس يستيقن أن الاخر منهما عبد السلام بن عبد الرحمن أو غيره.