الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٣ - فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتها
ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من ويجوز قتال أهل الشرك بساير أنواع القتال ، إلا إلقاء السم في بلادهم.
السبي ، ولماله من الأخذ [١٦] ما [١٧] يمكن نقله إلى [١٨] بلاد الإسلام ، فأما ما لا يمكن نقله [ إلى بلد الإسلام ص ] فهو جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين والعقارات.
فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتهما [١٩]
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة.
والباقي على ضربين :
فما حواه العسكر [ س للمقاتلة خاصة وما لم يحوه العسكر ]
فلجميع المسلمين : وهو الأرضون ، والعقارات.
والذراري والسبايا للمقاتلة خاصة.
ويلحق بالذراري من لم ينبت ، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال.
والأربعة الأخماس [٢٠] تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال قاتل أو لم يقاتل.
ويلحق الصبيان بهم ، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة.
ومن يلحقهم لمعونتهم وقد انقضى [٢١] القتال قبل قسمة الغنيمة [٢٢] يشاركهم [٢٣] فيها
وتقسم الغنيمة بينهم بالسوية ولا يفضل واحد [ منهم ص ] على الآخر.
ومن كان له فرس فله سهم ، ولفرسه سهم ، وللراجل سهم واحد.
١٦ ـ ( ص ) : الآخر!
١٧ ـ ( ك ) : مما.
١٨ ـ ( ك وص ) : بلد الإسلام.
١٩ ـ ( ك وص ) : قسمتها.
٢٠ ـ ( ص ) : أخماس.
٢١ ـ ( ص ) : انقض!
٢٢ ـ ( س ) : قبل القسمة للغنيمة.
٢٣ ـ ( ك ) : شاركهم.