الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٢ - فصل في أصناف من يجاهد من الكفار
١ ـ ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية.
وهم ثلاث فرق : اليهود ، والنصارى ، والمجوس :
٢ ـ والآخر لا يقبل منهم الجزية ، ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا [٨] : وهم كل من عدا الثلاث [٩] الفرق المذكورين.
وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود ، بل يأخذها الإمام على حسب ما يراه : إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ([٠]١) ، ولا يجمع بينهما ، ويزيد وينقص حسب ما يراه.
[ س ك فإن وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت [١١] عنهم الجزية ، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا [١٢] لهم.
ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية.
ولا يؤخذ الجزية من أربعة [١٣].
١ ـ ٤ ـ الصبيان ، والمجانين ، والبله ، والنساء.
ولا يبتدؤن بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ، والقيام بأركان الإسلام
فإذا [١٤] أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم.
ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام.
وشرائط الذمة خمسة :
١ ـ قبول الجزية.
٢ ـ ٥ ـ وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح [١٥] المحرمات.
فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة.
٨ ـ ( ص ) : أو يقيلوا.
٩ ـ ( ص ) : عدا. بتشديد الدال! ( ك وص ) : الثلاث فرق.
١٠ ـ ( ك وص ) : أرضيهم ، وكذا فيما بعدها.
١١ ـ ( ك ) : سقط.
١٢ ـ ( ك ) : ملكا.
١٣ ـ ( ك ) : أربع.
١٤ ـ ( س ) : فإن.
١٥ ـ ( ص ) : والنكاح!