الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٨ - فصل في الأذان والإقامة
٥ ـ ٧ ـ وبين المقابر ، وأرض الرمل والسبخة.
٨ و ٩ ـ ومعاطن الإبل ، وقرى النمل.
١٠ ـ ١٢ ـ وجوف الوادي ، وجواد الطرق ، والحمامات.
وتكره [ الصلاة ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة.
٧ ـ فصل في ذكر ما يسجد عليه
لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس [ عادة س ] ويحتاج [ إلى ص س ] أن يجمع شرطين :
١ ـ أن يكون ملكا [٢٩] أو في حكم الملك.
٢ ـ ويكون خاليا من نجاسة.
فأما [٣٠] الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل.
وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.
٨ ـ فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما
هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما [٣١] تأكيدا فيما [٣٢] يجهر فيه [٣٣] [ بالقراءة ص ].
يسمع منها صوت عند المشي عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كذلك ( ضجنان ) بالفتح ، فالسكون ، جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي المتصل بالجبل. ( شقرة ) بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكة ، أو هي كل أرض تنبت فيها ( شقايق نعمان ) وقيل هذه الأراضي وقع فيها خسف فتعم الكراهة كل أرض كذلك ه ملخصا من مصباح الفقيه ج ٢ : ١٢٩.
٢٩ ـ ( س وك ) : مملوكا.
٣٠ ـ ( س ) : وأما.
٣١ ـ ( س ) : وأشدها.
٣٢ ـ ( س ) : ما.
٣٣ ـ ( ك ) : به.