الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٣ - المسائل
مسألة : عن ولّى عقد النكاح هل له العفو عن المهر أو بعضه أو [١] بعد الدخول إذا طلّق ، كماله ذلك قبل الدخول؟.
الجواب : قد استقرّ المهر للمرأة بعد الدخول ، والأمر إليها في العفو دون الوليّ إلّا أن تأذن له ذلك. [٢]
مسألة : عن الرجل إذا أراد أن يحوّل امرأته من بلده إلى أخرى فامتنعت عليه حتّى تستوفى مهرها ، هل لها ذلك أم لا؟.
الجواب : لها الامتناع حتّى تستوفى مهرها ، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام. [ والى بلاد الكفر لا يجب ، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلّا مع الضرر ]. [٣]
مسألة : عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ [٤] النكاح وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا؟.
الجواب : لا يلزم الا من [٥] البالغ ذلك العقد ولا المهر إلّا إذا رضي به ويلزم المهر الأب.
مسألة : عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا ، ثمّ إنّ الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما : اشهد أنّ لفلانة ـ زوجته ـ عندي مهرا كذا وكذا ـ وهو المهر الموهوب ـ هل يثبت لها بذلك مهر؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة ، وانّ الزوج توفّى فأقامت البيّنة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما [٦] الحكم في ذلك؟. [٧].
الجواب : إذا ثبت أنّها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقرّ بذلك لزمه
[١] كذا في النسختين والظاهر زيادة « أو ».
[٢] في نسخة ن : في ذلك.
[٣] ما بين [ ] في نسخة خ في المتن وفي نسخة ن في الهامش وفي آخره : منه ره.
[٤] في نسخة خ : البالغ الكامل.
[٥] كذا في النسختين ، والظاهر ، لا يلزم الابن البالغ ..
[٦] في نسخة ن : فيها وهو تصحيف ظاهرا.
[٧] في هامش النسختين : التفصيل انّه ادّعت المرأة أنّه عقد عليها مرّتين ثبت ما أقرّ به الزوج وان نفت العقد الثانية فلا يجب لها لسقوط المهر الأوّل بإقرارها [ منه ره ].