الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٣ - ما روى من طرق أصحابنا في ذلك
الخمر [٥٩].
وأخبرني جماعة عن احمد بن [٦٠] محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الفقاع [٦١] فقال هي الخمرة بعينها. [٦٢].
وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال : كتبت الى أبي الحسن الماضي [٦٣] عليهالسلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه ( لا تشربه ن ) فإنه من الخمر. [٦٤].
وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل ( جميلة ) البصري [٦٥] قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ ثوب ] يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. [٦٦].
وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : في الفقاع حدّ الخمر. [٦٧].
[٥٩] الكافي ٦ ـ ٤٢٣ والتهذيب ٩ ـ ١٢٥ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٩ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.
[٦٠] هنا في الأصل بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي.
[٦١] هنا أيضا بياض وتممناه.
[٦٢] التهذيب ٩ ـ ١٢٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٢ والاستبصار ٤ ـ ٩٦ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٨ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.
[٦٣] في الأصل : أبي الحسن الرضا.
[٦٤] التهذيب ٩/١٢٥ والكافي ٦/٤٢٢ والاستبصار ٤/٩٦ والوسائل ١٧/٢٨٨ والمستدرك ٣/١٤٢.
[٦٥] في الأصل : المصري.
[٦٦] ـ التهذيب ٩ ـ ١٢٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٣ والاستبصار ٤ ـ ٩٦ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢ وكان في الأصل بياض في عدة موارد أتممناه طبقا للتهذيب والكافي.
[٦٧] المستدرك ٣ ـ ١٤٢ نقلا من هذه الرسالة.