الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٤ - المسائل
مسألة : عن رجل ابتاع بهيمة مغصوبة واستعملها وحصل منها فائدة كثيرة وجاء ربّها يلتمسها ، ما الحكم في ما حصل له من كسبها؟ وإن كانت البهيمة مما يطحن عليها هل يجوز للإنسان أن يطحن بها ويدفع الى من هي في يده اجرة الطحين [١]؟ بين الحكم في الوجهين جميعا لنعرفه.
الجواب : المبتاع ضامن البهيمة بقيمتها ولصاحبها عليه اجرة مثلها مدّة استعمالها ، فإن هلكت أو نقص من ثمنها كان ضامنا لذاك ، ومتى عرف أنّها مغصوبة لا يجوز له أن يطحن عليها ، فإن فعل ، كانت الأجرة عليه لربّها دون الذي هي في يده.
مسألة : عن رجل ضمن رجلا ضمانا ومات الضامن ، مال المضمون على من ورثه [٢] الضامن أم يرجع بماله على المضمون عنه؟.
الجواب : الضمان الصحيح ينتقل المال ـ عند أصحابنا ـ إلى ذمّة الضامن ، فإذا مات وجب ذلك في تركته ، وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره.
مسألة : عن رجلين ضمنا ضمانا عن إنسان وشرطا على أنفسهما أنّه إن غاب أحدهما فلم يقدر عليه أو لحق بأرض الشرك أو مات فالآخر ضامن لجميع المال حتّى يخرج منه ، هل يصحّ الضامن [٣] على هذا الاشتراط أم هو صحيح؟. [٤]
الجواب : إذا ضمنا على الاجتماع والانفراد ورضيا به وضمن كلّ واحد عن صاحبه كان ذلك صحيحا على ما ضمنا وللمضمون أن يطالب من وجد منهما.
مسألة : عن المحال عليه [٥] ، أله أن يحيل من أحيل عليه على رجل آخر؟ وهل يصحّ ذلك أم لا.
الجواب : يجوز أن يحيل على غيره ، إذا رضى به صاحب الحوالة ، لأنّه
[١] كذا.
[٢] كذا في النسختين.
[٢] في الأصل : ورثة ، والظاهر ما أثبتناه.
[٤] في نسخة ن : عن المحال عليها بمال.
[٣] كذا في النسختين.