الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٤ - فصل في ذكر الصلاة على الأموات
١ ـ ٤ ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود المظلمة
ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاءها مع غسل [١٤٧] ، وإذا لم يحترق كله قضاها ( ١٤٨ ) بلا غسل.
وكيفيتها عشر ركعات [١٤٩] بأربع سجدات : يفتتح ويقرأ [١٥٠] ثم يركع فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة كذا [١٥١] خمسا ، ويقول في الخامسة : ( سمع الله لمن حمده ) ، ويسجد [١٥٢] بعده سجدتين ، ويفعل مثل ذلك في الثانية.
ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرأ فيها [١٥٣] السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف.
وأول [١٥٤] وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره [١٥٥] إذا ابتدأ في الانجلاء. فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا.
١٨ ـ فصل في ذكر الصلاة على الأموات
الصلاة على الأموات فرض على الكفاية : إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم [١٥٦] من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه.
وأحق الناس بالصلاة عليه [١٥٧] أولاهم بالميت في الميراث.
١٤٧ ـ ( س ) : مع الغسل.
١٤٨ ـ ( س ) قضاءها.
١٤٩ ـ خ ل ( س ) : ركوعات.
١٥٠ ـ ( ص ) : يقرؤا!
١٥١ ـ ( ك ) : هكذا ( س ) : وهكذا.
١٥٢ ـ ( س ) : سجد.
١٥٣ ـ ( ص ) : فيه.
١٥٤ ـ ( ص ) : والأول!
١٥٥ ـ ( ص و س ) : آخرها ، خ ل ( س ) : آخره.
١٥٦ ـ ( ك ) و خ ل ( س ) : بحكمه.
١٥٧ ـ ( ك ) : على الميت.