الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٦ - فصل في حكم الأموات
٤ ـ والذكر والاستغفار عند الغسل.
٥ ـ وأن يجعل لمصب الماء حفيرة [ يدخل فيها الماء ص س ].
٦ ـ وأن يغسل [٧٦] تحت سقف.
وأما التكفين ففيه المفروض ، والمسنون :
فالمفروض أربعة أشياء :
١ ـ ٣ ـ تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : ميزر وقميص وإزار.
٤ ـ وإمساس شئ من الكافور مساجده مع القدرة.
والمسنون سبعة أشياء :
١ و ٢ ـ أن يزاد على الكفن إزاران : أحدهما حبرة ، والآخر [٧٧] خرقة يشد بها [٧٨] فخذيه.
٣ و ٤ ـ وعمامة يعمم بها محنكا ، وإن كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين [٧٩].
٥ ـ وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل ، وأقله درهم [٨٠] مع القدرة.
٦ ـ وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد [٨١] عليها.
٧ ـ وأن يجعل معه جريدتين خضراوين.
وأما الدفن ففيه الفرض والندب :
فالفرض شئ واحد وهو دفنه.
والندب عشرون شيئا :
١ ـ أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها.
٢ ـ وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا ، وقدام القبر مما يلي القبلة إن كانت [٨٢] امرأة.
٧٦ ـ ( ص ) : تغسل!
٧٧ ـ ( س ) : والثاني خ ل ( س ) : أحدهما حبرة يمنية والأخرى خرقة.
٧٨ ـ ( ك ) : لشد فحذيه.
٧٩ ـ ( ص ) : الأخراوين ( ك ) : آخرتين.
٨٠ ـ ( ك ) : درهما.
٨١ ـ ( ك ) : يسجد.
٨٢ ـ ( ك ) : كان.