الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٤ - فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس
مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.
وإن لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال :
أحدها : [ ص ك أن ] تكون لها عادة بلا تمييز [٥٧] فلتعمل عليها.
والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة.
والثالث : اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز.
والرابع : [٥٨] اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام حسب ما قدمناه.
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال :
أولها : أن ترى الدم القليل ، وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء [٥٩] لكل صلاة وتغيير القطن [٦٠] والخرقة.
والثاني : [٦١] أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة ، وتجديد الوضوء [٦٢] لباقي الصلوات [٦٣] ، مع تغيير القطن والخرقة.
والثالث : [٦٤] أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال.
١ ـ غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما.
٢ ـ وغسل لصلاة المغرب [٦٥] والعشاء الآخرة تجمع بينهما.
٣ ـ وغسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما [٦٦] ].
وكيفية غسلها مثل غسل الحايض سواء ، ولا يحرم عليها شئ مما
٥٧ ـ ( ص ) في جميع المواضع : تميز.
٥٨ ـ حرف العطف في الثالث والرابع ، سقطت من ( ك ).
٥٩ ـ ( ص ) : الوضوء!
٦٠ ـ ( ك ) : القطنة.
٦١ ـ ( ك ) : بلا ( واو ).
٦٢ ـ ( ص ) : الوضوء!
٦٣ ـ ( ص ) : الصلوات!
٦٤ ـ ( ك ) : بلا ( واو ).
٦٥ ـ ( س ) : وغسل للمغرب.
٦٦ ـ هذه الجملة جاءت في حاشية ( س ) خ ل