الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٩ - الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر
الخامس: ترك التكفير، و هو وضع اليمين على الشمال لغير تقية، و تبطل الصلاة به وفاقا للأكثر، بل نقل المرتضى رضي اللّه عنه الإجماع عليه [١]، و كرهه أبو الصلاح [٢]، و وافقه المحقق في المعتبر [٣]. و لو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر [١].
السادس: ترك الفعل الكثير عادة، فتبطل مع العمد لا مع السهو، إلّا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا [٢]، و لو تفرّق في الركعات و انتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم و لا إبطال [٣].
السابع: ترك الأكل و الشرب و إن لم يعدا فعلا كثيرا، و قيّد هما العلامة به [٤]، و الشيخ أطلق محتجا بالإجماع [٥]، و لا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.
الثامن: ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله، كالانحناء للركوع قبل إكمال القراءة، و الرفع منه، و من السجود قبل إكمال أقلّ الواجب من الذكر و الطمأنينة.
التاسع: ترك التحامل عن الأعضاء السبعة [٤]، أو بعضها حال السجود.
[١] في هامش «ش»: منشأ النظر: ان الإخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج، و أيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا «منه مد ظله العالي».
[٢] في هامش «ش»: أي: فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا «منه مد ظله العالي»
[٣] في هامش «ش»: استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة، و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام، و مثل ذلك غير معدود من خواصه (صلى اللّه عليه و آله) «منه مد ظله العالي».
انظر: صحيح البخاري ١: ١٣٧ باب ١٠٦ كتاب الصلاة.
[٤] في هامش «ض» و «ش»: كما إذا شد وسطه الى السقف بحبل مثلا «منه مد ظله العالي».
[١] الانتصار: ٤١.
[٢] الكافي في الفقه: ١٢٥.
[٣] المعتبر ٢: ٢٥٥.
[٤] المنتهى ١: ٣١٢.
[٥] الخلاف ١: ٤١٣ مسألة ١٥٩ كتاب الصلاة.