الاثناعشرية في الصلاة اليومية
(١)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٢)
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية
٢٥ ص
(٣)
الأول تكبيرة الإحرام،
٢٥ ص
(٤)
الثاني قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،
٢٦ ص
(٥)
الثالث قراءة سورة كاملة بعد الحمد،
٢٧ ص
(٦)
الرابع مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
٢٧ ص
(٧)
الخامس الجهر للرجل،
٢٨ ص
(٨)
السادس ذكر الركوع و السجود،
٢٨ ص
(٩)
السابع التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
٢٨ ص
(١٠)
الثامن الصلاة على النبي و آله
٢٩ ص
(١١)
التاسع التسليم،
٢٩ ص
(١٢)
العاشر إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
٣٠ ص
(١٣)
الحادي عشر عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
٣٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر
٣١ ص
(١٥)
الأول تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان
٣١ ص
(١٦)
الثاني تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة
٣١ ص
(١٧)
الثالث العلم الشرعي 2 بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
٣١ ص
(١٨)
الرابع العلم اليقيني 1 بدخول الوقت للقادر
٣٢ ص
(١٩)
الخامس العلم بحال الساتر
٣٢ ص
(٢٠)
السادس العلم بحال المكان
٣٣ ص
(٢١)
السابع الاجتهاد في تحصيل القبلة
٣٣ ص
(٢٢)
الثامن العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام 1
٣٤ ص
(٢٣)
التاسع النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر
٣٤ ص
(٢٤)
العاشر الاستدامة الحكمية،
٣٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا
٣٥ ص
(٢٦)
الثاني عشر عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها
٣٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
٣٦ ص
(٢٨)
الأول الطهارة
٣٦ ص
(٢٩)
الثاني القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً
٣٦ ص
(٣٠)
الثالث الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
٣٦ ص
(٣١)
الرابع الهوي للركوع غير قاصد به غيره
٣٦ ص
(٣٢)
الخامس الركوع،
٣٦ ص
(٣٣)
السادس رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
٣٧ ص
(٣٤)
السابع الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
٣٧ ص
(٣٥)
الثامن السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
٣٧ ص
(٣٦)
التاسع رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
٣٧ ص
(٣٧)
العاشر النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى
٣٨ ص
(٣٨)
الحادي عشر الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما
٣٨ ص
(٣٩)
الثاني عشر الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل
٣٨ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٣٨ ص
(٤١)
الأول و الثاني الأذان و الإقامة،
٣٨ ص
(٤٢)
الثالث التكبيرات الست
٣٩ ص
(٤٣)
الرابع الاستعاذة قبل القراءة،
٣٩ ص
(٤٤)
الخامس الجهر ببسملتي الحمد و السورة في السرية
٤٠ ص
(٤٥)
السادس ترتيل القراءة
٤٠ ص
(٤٦)
السابع سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند قراءة آيتيهما
٤١ ص
(٤٧)
الثامن تكرار تسبيحات الركوع و السجود ثلاثا و خمسا و سبعا،
٤١ ص
(٤٨)
التاسع القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع
٤١ ص
(٤٩)
العاشر التكبيرات الزائدة على الست الافتتاحية سوى التحريمة
٤٢ ص
(٥٠)
الحادي عشر الدعاء في مواضعه بالمأثور،
٤٣ ص
(٥١)
الثاني عشر التعقيب،
٤٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية
٤٦ ص
(٥٣)
الفصل السّادس في الأفعال المستحبّة الأركانيّة و هي اثنا عشر نوعا، موزّعة على اثني عشر عضوا
٤٨ ص
(٥٤)
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
٥٢ ص
(٥٥)
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية
٥٥ ص
(٥٦)
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر
٥٨ ص
(٥٧)
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٦٠ ص
(٥٨)
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر
٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية و هي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا
٦٦ ص
(٦٠)
خاتمة
٧٠ ص

الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٨ - الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر

الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر:

الأول: ترك الانحناء الممتد أماما و لو إلى دون حد الراكع، و يمينا، و شمالا، و خلفا للقادر عليه في القيام الواجب، كقيام القراءة. أما المندوب كقيام القنوت فلا، مع احتمال مساواته له في الكل، و فيما سوى الأول فحسب.

الثاني: ترك الوقوف المتطاول على رجل واحدة، أما رفعها آنا ثم وضعها فلا، إلّا إذا كثر، و كذا الانحناء [١].

الثالث: ترك تباعد الرجلين بما يخرج به عن حد القيام، و لو دار الأمر بين تباعدهما و الانحناء، كما لو حبس في بيت منخفض السقف ففي الترجيح توقف، و بعضهم رجّح التباعد، لبقاء الفرق به بين القيام و الركوع، بخلاف الانحناء، و هو جيد إن كان إماما و بلغه، و إلّا فالفرق باق، فيبقى التوقف، و المصير إلى التخيير متجه. و لو دار بين الانحناء آت الأربعة فالظاهر ترجيح الأول إن قصر عن الركوع، و إلّا فالترجيح للثلاثة [٢] من غير ترجيح.

الرابع: ترك استدبار القبلة بالبدن كلّه، أو الوجه خاصة للقادر عليه، و التيامن و التياسر بالأول لا بالثاني على المشهور، و بتساويهما في المنع قول، يشهد له قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «و لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد [٣] صلاتك» [١].


[١] في هامش «ش»: أي: إذا انحنى تارة، و انتصب اخرى، و لم يطل انحناؤه فإنه لا يحرم إلا إذا كثر «منه دام ظله العالي».

[٢] في هامش «ش»: و يمكن أن يقال بترجيح الثاني و الثالث على الرابع، لفوت الاستقبال فيه في الجملة «منه دام ظله».

[٣] في هامش «ض» و «ش»: أما من الإفساد فصلاتك مفعول، أو من الفساد ففاعل، و كيف كان فهو منصوب لوجود الشرطين «منه مدّ ظلّه العالي».


[١] الكافي ٣: ٣٠٠ حديث ٦ باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث، الفقيه ١: ١٨٠ حديث ٨٥٦، التهذيب ٢: ٢٨٦ حديث ١١٤٦.