الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٦ - الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية
يعتقد استحبابه.
الثالث: ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا، و لو تردد في الوجوب و الندب- لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا- احتمل التخيير، فينوي ما شاء، و الترديد كنية زكاة مال شك في بقائه، و نية ما تشاركا فيه و هو مطلق الرجحان، و نية الوجوب كمختار البيان [١].
الرابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل.
الخامس: تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها.
السادس: ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة، و قاصدة عمدا يعيدها بدونه [١] إن لم نقل بإخلالها بالنظم، و معه تبطل صلاته.
السابع: ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظنّ ضيق الوقت عنها تامة، أو عن الأخرى مقصورة.
الثامن: ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة، أو قبله في الوقت لا قبله [٢] مع ظن ما سبق [٣].
التاسع: ترك ما قصد قطع الصلاة، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة،
[١] في هامش «ش»: أي: يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور، و لا يجب قصد كونها من المقروءة «منه دام ظله العالي».
[٢] في هامش «ش»: المراد بقوله: لا قبله: التنبه على أنه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظن ضيقه عن الإتمام، كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيله كل الوقت، إلا قدر المقصورة «منه مدّ ظله العالي».
[٣] في هامش «ش»: و هو ضيق الوقت «منه دام ظله».
[١] البيان: ٧٩.