الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٤ - الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
الخلاف الوفاق [١].
السادس: ترك قراءة السورة في الثالثة و الرابعة، و ادعى بعضهم عليه الإجماع.
السابع: ترك قراءة سورة يفوت بقرائتها الوقت و إن أدرك من أوله ركعة تامة، و كذا الثاني في القراءة، و التشهد الأخير، بل في التسليم.
الثامن: ترك القراءة في أثناء الحمد و السورة من غيرها بحيث يخل بالنظم، و كذا منها إن أخل و إن كان لزيادة الوثوق بالإصلاح.
التاسع: ترك قراءة العزيمة على الأظهر عملا بالأشهر، و وفاقا للأكثر، بل كاد يكون إجماعا. و ضعف الروايات منجبر بذلك، و خلاف ابن الجنيد [٢] غير معبوء به، مع أن كلامه غير صريح في الجواز، و الروايات بذلك محمولة على النافلة.
العاشر: ترك الدعاء بالمحرّم فتبطل الصلاة به، للإجماع المنقول في التذكرة [٣]، و لولاه لكان للبحث في البطلان مجال [١]، و هل يعذر جاهل التحريم؟ و جهان.
الحادي عشر: ترك الكلام بحرفين [٢] مطلقا، أو بحرف مفهم غير قرآن، و لا دعاء، و لا ذكر فتبطل إن تعمده، و استثنى بعض الأصحاب حاءآت
و النصارى». و لم يجب في هذا، فإن عدوله (عليه السلام) عن جواب السؤال إلى تفسير الآية ينادي بالتقية، و هنا وجه آخر ذكرته في الحبل المتين «منه مدّ ظلّه العالي».
انظر: التهذيب ٢: ٧٥ حديث ٢٧٨، الاستبصار ١: ٣١٩ حديث ١١٨٨، الحبل المتين: ٢٢٣.
[١] في هامش «ض» و «ش»: لأن النهي ليس متعلّقا بجزء الصلاة و لا بشرطها، فيكون كالنظر إلى الأجنبية ي أثناء الصلاة «منه مدّ ظلّه».
[٢] في هامش «ش»: في قوله: بحرفين إشارة إلى أنه ليس مراد الفقهاء بالكلام معناه اللغوي و لا الاصطلاح النحوي، بل المراد به النطق و لو بحرف واحد، و قد يطلقون الكلام على ما يركب من حرفين فصاعدا و إن كان مهملا، فبين كلامهم هذا، و كل من الكلام اللغوي و النحوي عموم مطلق «منه مدّ ظلّه العالي».
[١] الخلاف ١: ٣٣٢ مسألة ٨٤ كتاب الصلاة.
[٢] انظر المختلف: ٩٦.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ١٣٢.