معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٠ - اختلاف الكتب
و الإستبصار: الجزء ١، باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء، الحديث ٤، و لكن عن بعض نسخه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى بلا واسطة ابن أبي عمير، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الطهارة ١، باب ماء الذي لا ينجسه شيء ٢، الحديث ٣، و الوسائل أيضا، و في الوافي، عن كل مثله، و فيه حماد فقط. و هو رمز لحماد بن عثمان. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، التهذيب: الجزء ١، باب تلقين المحتضرين، الحديث ١٥١٤. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب التعزية و ما يجب على صاحب المصيبة ٧٠، الحديث ٦، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، و ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من الكافي، و المرآة، و الوافي، و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٤٢٨، و الإستبصار الجزء ٢، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة، الحديث ١١٣٢، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمار بلا واسطة، و ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج ٥٩، الحديث ٣، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء ٧، باب المزارعة، الحديث ٨٩٥، و الإستبصار: الجزء ٣، باب من استأجر أرضا بشيء معلوم، الحديث ٤٦٤، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار ١٣٢، الحديث ٣، و الوافي و الوسائل أيضا.