معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠١ - اختلاف الكتب
و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. التهذيب: الجزء ٧، باب الإجارات، الحديث ٩٦٢، و الإستبصار: الجزء ٣، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث ٤٧٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابن أبي عمير، و ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب ضمان الصناع ١١٣، الحديث ٢، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء ٧، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث ١١٥٥، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث ٥٥٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب وقوع الولد ١١٩، الحديث ٢، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أو غيره. التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٨٤، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات، الحديث ٩٥٩. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب تفسير طلاق السنة و العدة ..، ٨، الحديث ٤، إلا أن فيه: ابن أبي نجران أو غيره، بدل ابن أبي عمير أو غيره، و الوافي و الوسائل عن كل مثله. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٢١١، و الإستبصار: الجزء ٣، باب طلاق التي لم يدخل بها، الحديث ١٠٤٧، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب طلاق التي لم يدخل بها ٢٣، الحديث ٣، و الوافي و الوسائل أيضا.