منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٥ - ٢ - مجامعة النساء
الكفّارة.
(المسألة ٢٢٣) من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدّم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي. وأمّا إذا كان قبله، فتبطل عمرته أيضاً، ويجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهرٍ آخر، ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت، ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
(المسألة ٢٢٤) من أحلّ من إحرامه وجامع زوجته المحرمة، وجبت الكفّارة على زوجته، ويغرمها الزوج، والكفّارة بدنةٌ.
(المسألة ٢٢٥) إذا جامع المحرم زوجته جهلاً أو نسياناً، صحّت عمرته وحجّه، ولا تجب عليه الكفّارة. وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهلٍ أو نسيانٍ. ويُستثنى من ذلك موارد:
١ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع، فأحلّ لاعتقاده الفراغ