منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٤ - ٢ - مجامعة النساء
(المسألة ٢٢١) إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفّارة والإتمام وإعادة الحجّ من قابلٍ: سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلاً. وكذلك المرأة إذا كانت محرمةً وعالمةً بالحال ومطاوعةً له على الجماع. ولو كانت المرأة مكرهةً على الجماع، لم يفسد حجّها، وتجب على الزوج المكره كفّارتان، ولا شيء على المرأة.
وكفارة الجماع بدنةٌ مع اليسر، ومع العجز عنها شاةٌ. ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالثُ إلى أن يرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع.
(المسألة ٢٢٢) إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة: فإن كان ذلك قبل طواف النساء، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدّم، ولكن لا يفسد حجّه، ولا تجب عليه الإعادة. وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء. وأمّا إذا كان بعد طواف النساء، فلا كفّارة عليه، وإن كان الأحوط وجوب