منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٨ - ١ - رمي جمرة العقبة
(المسألة ٣٨٣) إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها، ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكالٌ، والأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً. فإن لم يتمكّن من ذلك، رمى المقدار الزائد بنفسه، واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه. ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
(المسألة ٣٨٤) إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر متى ما تذكّر أو علم. فإن علم أو تذكّر في الليل، لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخّص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار. ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر، فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي، ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه. وإذا علم أو تذكّر بعد الخروج من مكّة، لم يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.
(المسألة ٣٨٥) إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه، لم تجب عليه إعادة